المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧
ثانياً ـ ما يثبت عليه الغصب :
١ ـ غصب الحمل :
إذا غصب جارية حاملاً ضمنها وضمن ولدها . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يضمنها وحدها دون حملها .
خ ٣/٤٠٣
وفي المبسوط (٣/٦٥) نحوه .
٢ ـ غصب الدابة :
لو مدّ زمام الناقة من مكان إلى مكان ، فإن لم يكن صاحبها عليها ضمنها ، وإن كان صاحبها عليها لم يضمنها .
م ٣/٧٣
وإذا غصب حملاً فصار كبشاً ردّه بعينه بدل الحمل .
م ٣/٧٢
٣ ـ غصب الحر :
إذا أقرّ أنّه غصب فلاناً شيئاً وفسّر ذلك بأنّي أردت نفسك ؛ لأنّي أخذتك يوماً وأدخلتك الدار على وجه الغصب لم يقبل منه ؛ لأنّ ذلك ليس بغصب في الحقيقة لأنّ الحرّ لا يثبت عليه يد الغاصب فقد فسّر الغصب بما ليس بغصب فلذلك لم يقبل منه .
م ٣/٧
وانظر أيضاً : قتل/أوّلاً ٤ ب/١ً[٤ ]
(م ٧/١٨ ، خ ٥/١٦١ ، م ٣/١٠٥)
٤ ـ غصب العقار :
يصح غصب العقار ويضمن بالغصب .
م ٣/٧٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة وأبو يوسف : لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب .
خ ٣/٤٠٥
فإذا غصب العقار وحصلت يده عليه فبيع المالك له لا يصح .
ولو انهجم على دار غيره ولم يكن صاحبها فيها كان غاصباً ضامناً ، وإن كان صاحبها فيها ضمن نصفها ولا يملك شيئاً منها .
م ٣/٧٣ ، ٦٠
٥ ـ غصب المشاع والمقسوم :
غصب المشاع يصحّ كما يصحّ غصب المقسوم وذلك أن يأخذ عبداً بين شريكين ويمنع أحد الشريكين من استخدامه ولا يمنع الآخر فيكون قد غصب حصّة الذي منعه منه ، وكذلك إذا كان شريكان في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما وقعد مع شريكه فيكون غاصباً لحصّة الشريك الذي أخرجه .
م ٢/٣٥٥
ثالثاً ـ أحكام المغصوب :
١ ـ ردّ المغصوب واسترجاعه :
أ ـ ردّ المغصوب :إذا غصب شيئاً نظر ، فإن لم يزد ولم ينقص ردّه بحاله ولا شي ء عليه ، إلاّ أن يكون ممّا يملك منافعه بعقد إجارة فحينئذ عليه أجرة مثله من حين الغصب إلى حين الردّ .
م ٣/٨٤