المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤١
أسال دمه فمات قبلناها في الدامية فقط .
فإن قالا : ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين ؛ فلا قِصاص ، لكنّا نوجب أرش موضحة .
فإن قالا : ضربه بالسيف فأوضحه ؛ فلا قِصاص في هذه الموضحة .
م ٧/٢٥٠ ـ ٢٥١
قصد
انظر : نيّة
قصر الصلاة
ـ شروط قصر الصلاة وأحكامه:
صلاة المسافر/أوّلاً ، ثالثاً
قضاء
أوّلاً ـ حكمه :
القضاء جائز بين المسلمين ، وربما كان واجباً ، فإن لم يكن واجباً كان مستحباً . وعليه إجماع الأمّة .
وهو من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين . فإن أطبق أهل بلد على تركه وامتنعوا منه ، فقد خرجوا وأثموا وكان للإمام قتالهم عليه .
م ٨/٨١ ـ ٨٢
ثانياً ـ ولاية القضاء :
١ ـ اشتراط إذن الإمام في ثبوت ولاية القضاء :
الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين لا يجوز إلاّ لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك .
وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم .
ن/٣٠١
٢ ـ نفوذ حكم قاضي التحكيم :
إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما ، كان جائزاً بلا خلاف ، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه يلزم بنفس الحكم . كما قلناه ، والثاني : يقف بعد انفاذ حكمه على تراضيهما ، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم .
خ ٦/٢٤١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال : لا يلزم بمجرد الحكم كان لكلّ واحد منهما الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه ، فإذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه وهو الأقوى عندي .
ومن قال يلزم بمجرّد حكمه ، فعلى هذا إذا شرع فيه وقبل أن يكمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إكماله ؟ قال بعضهم : له الامتناع ، وقال آخرون : ليس له الامتناع كالحاكم .
وإنّما يجوز أن يرضيا بمن يصلح أن يلي القضاء ، وهو أن يكون من أهل العدالة والكمال