المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣١
على مال ويأخذ دية أنملتين .
م ٧/٩١
ط ـ قِصاص الجناية على الرِجْل :
ط/١ً ـ ثبوت القِصاص في قطع الرجْلين :القِصاص يجري في الأطراف من المفاصل في اليدين والرجلين . إذا كان لها حدّ ينتهي إليه أمكن اعتباره بغير زيادة .
م ٧/٧٨
ط/٢ً ـ قطع الرجل من بعض الساق :لا قِصاص في قطع الرِجْل من نصف الساق .
م ٧/٧٣
ي ـ قِصاص الجناية على الشعر :
ي /١ً ـ القِصاص في شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين :شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين متى أُعدم إنبات شي ء منها ففيها الدية .
خ ٥/١٩٧
ي /٢ً ـ هل يثبت القِصاص في الشعر النابت في محل الموضحة وحولها ؟ :الشعر النابت في محلّ الموضحة لا قِصاص فيه ؛ لأنّه تبع الموضحة . والشعر الذي حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا كلام ، وإن لم ينبت ففيه حكومة ولا قِصاص فيها .
م ٧/٨٢
ك ـ قِصاص الجناية على الذَكَر :القِصاص واجب في الذكر ؛ لأنّ له حداً ينتهي إليه .
م ٧/٩٣ ، ٥٠
ك/١ً ـ عدم الفرق بين ذَكَر الشاب والشيخ والصبيّ :نقطع ذكر الشابّ القوي بذكر الشابّ وذكر الشيخ ، سواءً كان ممّن ينتشر عليه أو لا ينتشر ، وبذكر الصبيّ الذي يقوم عليه أو لا يقوم لصغره .
م ٧/٩٣
ك/٢ً ـ قطع ذكر الفحل بذكر الخصي :يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصيّ الذي سلّت بيضتاه وبقي ذكره . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا قود عليه فيه .
خ ٥/٢٠١
ونحوه في المبسوط (٧/٩٣) .
ك/٣ً ـ قطع الأشلّ بالأشلّ والأغلف بالمختون :إذا قطع ذكر أشلّ أو به شلل وهو الذي قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة ، فلا قود بقطعه .
والأغلف يقطع بالمختون .
م ٧/٩٣
ل ـ قِصاص الجناية على الأُنثيين :
ل/١ً ـ ثبوت القِصاص في الخصيتين أو إحداهما :إذا كان له خصيتان ، فقطعهما قاطع ، وللقاطع ذكر وهو فحل ، فعلى القاطع القود . وإن قطع إحداهما ، قال قوم : يُسئل أهل الخبرة ، فإن زعموا أنّ الباقية لا يخاف عليها في هذا الموضع قطعنا بها ، وإن زعموا أنّ الباقية لا يؤمن عليها ذهاب منافعها فلا قود هاهنا ؛ لأنّه يفضي أخذ عضوين بعضو واحد .
م ٧/٩٣
ل/٢ً ـ لو قطع الذكر والخصيتين :إذا قطع