المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤
عفا كان فيها نصف الدية خمسون من الإبل .
(و) إن قطع يده من بعض الذراع فلا قِصاص فيها من بعض الذراع ، ويكون المجنيّ عليه بالخيار بين العفو على مالٍ وله دية يد وحكومة فيما زاد عليها من الذراع وبين القِصاص ، فيقتصّ اليد من الكوع ويأخذ حكومة فيما بقي من الذراع .
م ٧/٧٩
هـ/٣ً ـ قطع اليد من المرفق :لو قطع يداً من مفصل المرفق فله القِصاص من المرفق ، والمجنيّ عليه بالخيار بين أن يعفو ، فيأخذ دية اليد خمسين من الإبل وحكومة في الساعدين ، وبين أن يقتصّ من المرفق . فإن قال : أنا أقتصّ من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع ؛ لم يكن له ، وهكذا إذا قطع يده من مفصل المنكب على هذا التفصيل .
م ٧/٧٩
هـ/٤ً ـ لو قطع يداً من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق :إذا قطع رجل يدَ رجل من الكوع ، وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ، ثم أراد القِصاص من قاطع الذراع ، فإن كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف ، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلاّ قدر حكومة ذراع لا كفّ له ، وإن كان للقاطع ذراع كامل وليس له ذراع بلا كفّ عليها وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك ، وعليه أن يردّ عليه دية اليد من الكوع .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : له قطع ذلك ، ولم يذكر ردّ شي ء . والآخر : ليس له أن يقطع من المرفق بحال .
خ ٥/١٨٩
ونحوه في المبسوط (٧/٧١) .
هـ/٥ً ـ خلع عظم المنكب :لو خلع كتف (رجل) واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره ، سُئل أهل الخبرة فإن قالوا : يمكن استيفاء ذلك قِصاصاً ولا يخاف عليه الجائفة ؛ استوفاه قِصاصاً . وإن قالوا : لا نأمن عليه الجائفة ؛ فالمجنيّ عليه بالخيار بين العفو وأخذ دية اليد خمسون من الإبل ، وفيما زاد على ذلك حكومة ، وبين أن يأخذ القِصاص من المنكب ، وفيما زاد عليه حكومة .
م ٧/٧٩
هـ/٦ً ـ لو قطع يميناً فبذل شمالاً :إذا وجب القِصاص في يمين رجل فقال المجنيّ عليه : أخرج يمينك اقتصّها فأخرج يساره ، فقطعها المجنيّ عليه ، فهل عليه القود والضمان بقطع يساره ؟ نظرت فإن كان الجاني أخرجها وقد سمع من المجنيّ عليه أخرج يمينك فأخرج يساره مع العلم بأنّها يساره والعلم بأنّ القود لا يسقط عن يمينه بقطع يساره ، فإذا اجتمعت في الجاني هذه الأوصاف الثلاثة فلا ضمان على المجنيّ عليه بقطع هذه اليد من قود ولا دية ؛ لأ نّه بذل يده للقطع عمداً بغير عوض .
فإذا ثبت أ نّها ذهبت هدراً ، فهل على القاطع التعزير أم لا ؟ فإن كان جاهلاً بأنّها يساره فلا