المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢
أن يوضّأ الميّت قبل غسله . فمن عمل بها كان أحوط .
ن/٣٥
٦ ـ غسل المرأة :
أ ـ كيفية غسل المرأة :غسل المرأة كغسل الرجل إجماعاً ، ولا يسرّح شعرها .
وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافعي : يسرّح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها .
خ ١/٧٠٧
وفي المبسوط (١/١٨٠) والنهاية (٤١) نحوه .
ب ـ غسل الحبلى :إذا كانت حبلى ، لا يغمز بطنها في الغسلات ، ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها .
ن/٤٢
٧ ـ غسل النفساء والحائض :
إن كانت نفساء أو حائضاً غسّلت كغسلها طاهراً .
ن/٤٢
وفي المبسوط (١/١٨٠) نحوه .
وفي الخلاف :النفساء تغسّل ويصلّى عليها . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : لا تغسّل ولا يصلّى عليها .
خ ر/٧١٤
٨ ـ تغسيل المحرم وتكفينه :
إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال إلاّ أنّه لا يقرب شيئاً من الكافور ويغطّى رأسه وغير ذلك . وبه قال مالك والأوزاعي وأبوحنيفة وهو المروي عن ابن عباس ، إلاّ أنّهم لم يستثنوا الكافور .
وقال الشافعي : يجنّب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرب طيباً ولا يلبس المخيط ولا يخمّر رأسه ولا يشدّ عليه كفنه .
خ ١/٦٩٧ ـ ٦٩٨
وفي المبسوط (١/١٨٠ ، ٣٢٢) والنهاية (٤١ ، ٢٢١) نحوه .
٩ ـ كيفية تغسيل المقتول :
إذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه ثم صبّ عليه الماء صبّاً . ولا يدلك جسده ويبدأ بيديه ودبره ، ويربط جراحاته بالقطن وكلّما وضع عليه القطن عصبه وكذلك موضع الرأس يجعل له من القطن شي ء كثير . وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه يغسل الرأس إذا غُسل اليدان وسفله ، بدئ بالرأس ثم بالجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن .
ن/٤٠ ـ ٤١
وفي المبسوط (١/١٨٣) نحوه .
١٠ ـ إزالة النجاسة الخارجة من الميّت بعد الغسل وحكم إعادة تغسيله :
إن خرج منه شي ء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل .
وقال الشافعي : يجلس فإن خرج منه شي ء بعد ذلك ، فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : قال المزني : يعيد غسل الموضع فقط ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل . وبه قال مالك والثوري وأبوحنيفة .