المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٩
وأشار إليه في المسائل الحائريات (ر/١٣٠ ـ ١٣١) .
ونحوه في النهاية ، وأضاف :وإذا مات وليّ الدم قام ولده مقامه في المطالبة بالدم .
ومن ليس له من الدية شي ء من الإخوة والأخوات من الاُم ومن يتقرّب من جهتهما فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية .
ن/٧٣٥
ونحوه في المسائل الحائريات (٢٩٦ ـ ٢٩٧) .
وفي الإيجاز في الفرائض والمواريث :لا يرث من الدية مَن يتقرّب من قبل الأب إلاّ الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن هناك غير الإناث ، فإن لم يكن هناك غير الإناث من جهته أو القرابة من جهة الاُم كانت الدية لبيت المال .
ر/٢٧٧
ن/٢ً ـ استيفاء القِصاص من الجاني بعد ضمان ما على المقتول من ديون أو إرضاء أصحابها :إذا قُتل الإنسان وعليه دين وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته ، سواءً كان قد قُتل خطأً أو عمداً . فإن كان قد قتل عمداً ، وأراد أولياؤه القود أو العفو لم يكن لهم ذلك إلاّ بعد أن يُرضوا أصحاب الديون أوّلاً ، ثم إن شاءوا بعد ذلك قتلوه ، وإن شاءوا عَفوا عنه ، وإن شاءوا قبلوا الدية .
ن/٦١٩ ، ٣٠٩
س ـ الخطأ في استيفاء القِصاص :إن ضرب على غير الرقبة سألناه ، فإن قال عَمدْتُ إليه قال قوم : يعزّر ، وإن قال : أخطأت ، نظرت فإن كان ممّا لا يخطأ فيه في العادة مثل أن ضرب رجله أو فخذه أو وسطه لم يقبل قوله أنّه أخطأ ، وإن كان قد يخطأ ولا يخطأ والغالب أنّه لا يخطأ كما لو ضربه في حرف رأسه لم يقبل قوله وعزّر ، وإن كان مثله يخطأ به مثل أن ضربه على رأسه بالقرب من الرقبة أو على أكتافه بالقرب من الرقبة فالقول قوله مع يمينه أنّه أخطأ ، فإن حلف وإلاّ عُزِّر .
فإذا ثبت هذا فهل له أن يكمل الاستيفاء أم لا ؟ قال بعضهم : ليس له ذلك ، ويقال له : وكلّ من يحسن الاستيفاء . وقال آخرون : يمكن ثانياً ليستوفيه .
والذي نقوله: إ نّه إن كان لا يُحسن وكلّ ، وإن كان يحسن استوفاه .
م ٧/٥٦ ـ ٥٧
ثانياً ـ القِصاص فيما دون النفس :
القِصاص فيما دون النفس شيئان : جرح يُشقّ ، وعضو يُقطع .
فأمّا العضو الذي يقطع ، فكلّ عضو ينتهي إلى مفصلٍ كاليد والرجل والعين والأنف واللسان والأذن والذَكَر ففي كلّها قِصاص .
والقِصاص في الأطراف والجراح في باب الوجوب سواء ، وإنّما يختلفان من وجه آخر ، وهو أنّا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقَدَر من حيث الكبر والصغر ، ونعتبره في الجراح بالمساحة .
م ٧/٧٤