المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٤
يجب المال أيضاً ، وقال آخرون : يثبت أرش الطرف . وقالوا : يجب عليه أقلّ الأمرين من أرشه أو الدية . وقال بعضهم : يجب أرش الجناية بالغاً ما بلغ ولو كان ديات .
والذي يقوى في نفسي ويقتضيهمذهبناأنّه لاقود عليه في قطع الطرف ولادية .
م ٧/٢٦ ـ ٢٨
ونحوه أيضاً في الخلاف (٥/١٦٥) .
ب/٦ً ـ جرح المرتدّ حال ارتداده ثم جرحه بعد إسلامه ثم موته :إذا جُرح وهو مرتدّ ، ثم جُرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه ، فإن كان الذي جرحه حال إسلامه هو الذي جرحه حال كفره فلا قود عليه ، وإن كان الذي جرحه حال إسلامه غير الذي جرحه حال كفره عليه القود ، ويُردّ عليه نصف الدية .
م ٧/٢٨٨ ، ٦٨
وقال في موضع آخر من المبسوط :لو قطع يد مرتدّ ، ثم أسلم فجرحه مسلمٌ ثم مات ، فما قابل المضمون ضمن ، وما قابل غيره هدر ، فيكون عليه نصف الدية وعليه التعزير .
م ٧/١٠٨
ب/٧ً ـ قتل المرتدّ قبل الاستتابة :إذا ارتدّ المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه ، وعليه التعزير .
م ٧/٢٨٤
ب/٨ً ـ قتل المرتدّ بعد إسلامه باعتقاد أنّه على الردّة :إذا ارتدّ رجل ، ثم رآه رجل من المسلمين مخلّى فقتله يعتقد أنّه على الردّة ، فبان أنّه قد كان أسلم فإن علمه أسلم فعليه القود ، وإن لم يعلمه أسلم ؛ قال قوم : عليه القود ، وقال آخرون : لا قود عليه ، والأول أقوى .
م ٨/٧٢
ب/٩ً ـ قتل ولد المرتدّ :مَن كان محكوماً بإسلامه ، إن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود ، لكن إذا قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن يصف الإسلام سقط عنه القود للشبهة .ويقوى في نفسيأنّه يجب على قاتله القود على كلّ حال ما لم يظهر منه كفر .
م ٧/٢٨٥ ـ ٢٨٦
ب/١٠ً ـ حكم قتل المرتدّ ذمّياً وحكمه إذا جرحه وهو مسلم ثم ارتدّ ثم سرت الجناية :إذا قتل مرتد نصرانياً له ذمّة ببذل جزية أو عهد ، فإن رجع إلى الإسلام فإنّه لا يقاد به ، وإن لم يرجع فإنّه يقاد به .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : عليه القود على كلّ حال ، وهو اختيار والشافعي والمزني . والثاني : لا قود عليه ، وهو اختيار أبي حامد ، وسواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر .
خ ٥/١٧١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإذا جرح مسلم نصرانياً ثم ارتدّ الجارح ، ثم سرى إلى نفسه فمات ، فليس على المرتد قود .
م ٧/٤٧
ب/١١ً ـ إذا قتل نصراني مرتدّاً :إذا قتل نصراني مرتداً وجب عليه القود .
وليس للشافعي فيه نصّ ، ولأصحابه فيه