المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨
روي أ نّه إذا كانت ذات رحم محرم جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب ، والأوّل أحوط ، فأمّا إن لم يكن لها رحم محرم فهي كالأجنبيات سواء .
م ١/١٧٤ ـ ١٧٥
جـ ـ تغسيل الرجل إذا مات بين نساء مسلمات ورجال كفّار :من مات بين نساء مسلمات ورجال كفّار ، وكان له فيهنّ محرم من زوجة أو غيرها غسلته من وراء الثياب ولم يجرّدنّه من ثياب .
م ١/١٧٥
وفي النهاية (٤٢) نحوه .
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفّار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهنّ أمر بعض النساء رجالاً من الكفّار بالاغتسال ، ثم تعلمهم تغسيل أهل الإسلام ليغسّلوه كذلك .
ن/٤٢
وفي المبسوط (١/١٧٥) نحوه .
د ـ تغسيل الرجل إذا مات بين نساء مسلمات أجنبيات :من مات بين نساء مسلمات ولم يكن له فيهنّ محرم ولا معهنّ رجال مسلمون ولا كفّار دفّنه بثيابه ولم يغسّلنّه على حال .
م ١/١٧٥
وفي النهاية (٤٢) نحوه .
هـ ـ تغسيل المرأة إذا ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات :إذا ماتت (المرأة) بين رجال مسلمين أجانب ولا زوج لها فيهم ونساء كافرات أمر الرجال بعض النساء الكافرات بالاغتسال وتغسّلها تغسيل أهل الإسلام .
م ١/١٧٦
وفي النهاية (٤٢ ـ ٤٣) نحوه .
وإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج غسّلوها من وراء ثيابها ولم تقربها كافرة .
م ١/١٧٦
و ـ تغسيل الصبي والصبية :إن كانت صبية ولها ثلاث سنين فصاعداً فحكمها حكم النساء البالغات . فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء .
م ١/١٧٦
وفي النهاية (٤٢) نحوه .
الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعداً فحكمه حكم الرجال سواء ، وإن كان دون ذلك جاز للأجنبيات غسله مجرّداً من ثيابه .
م ١/١٧٦
وفي موضع آخر :إن كان الميّت صبيّاً غسّل كتغسيل الرجال وكفّن كتكفينهم وتحنيطهم .
م ١/١٨٠
وفي النهاية (٤١) نحوه .
٤ ـ مؤنة الغسل :
تكفين/رابعاً (خ ١/٧٠٨ ، م ١/٣١)
ثانياً ـ من يغسّل من الأموات ومَن لا يغسّل :
١ ـ تغسيل المشرك :
لا يجوز للمسلم أن يغسّل المشرك ، قريباً