المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
الأمرين من قميته أو أرش جنايته . والثاني : بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ أو يسلّمه للبيع ، مثل ما قلناه .
خ ٥/١٤٩
ونحوه في المبسوط (٧/٧) .
[٢]ـ قتل عدّة عبيد بعبد واحد :إذا قتل عبداً عشرة أعبد ، فأراد سيّده أن يقتلهم كان له إذا ردّ على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده .
وقال الشافعي : له أن يقتلهم ولا يجب عليه ردّ شي ء .
وإذا اختار قتل خمسة وعفا عن الخمسة كان عليه أن يردّ على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده ، وليس له على الذين عفا عنهم شي ء .
وقال الشافعي : له أن يقتل الخمسة وليس عليه لمواليهم شي ء ، وله على الموالي الذين عفا عنهم نصف الدية ، يلزم كلّ واحد منهم عُشر القيمة .
خ ٥/١٥٠
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن اختار العفو وعفى عن الكلّ تعلّقت قيمة عبده برقابهم ، فيكون في رقبة كلّ واحد منهم عشر قيمته .
م ٧/٧ ـ ٨
[٣]ـ إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين :إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكلّ واحد منهما عبد ينفرد به ، فإن عفوا على مال تعلّق برقبته قيمة كلّ واحد منهما ، ويكون سيّده بالخيار على ما فصّلناه إذا قتل عبداً واحداً (انظر : أ/٣ً) .
وإن اختارا القود قدّمنا الأوّل ، فإذا قتله سقط حقّ الثاني ، وإن اختار الأوّل العفو على مال تعلّقت قيمة عبده برقبته ، وكان سيّد الثاني بالخيار ، فإن اختار القِصاص فإذا قتله سقط حقّ الأوّل عن رقبته .
م ٧/٨
[٤]ـ إذا قتل عبد واحد عبداً بين شريكين :إن قتل (العبد) عبداً بين شريكين كانا بالخيار بين القود والعفو . فإن عَفَوَا تعلّقت القيمة برقبته ويكون سيّده بالخيار (كما تقدّم) ، وإن قتلاه فلا كلام ، وإن عفا أحدهما على مال ، ثبت نصف قيمة عبده برقبة القاتل ، وإن عفا مطلقاً فعلى قولين . (وعندهم) إذا سقط القود سقط حقّ السيّد الآخر من القود ،وعندنالا يسقط حقّ الآخر من القود إذا ردّ مقدار ما عفا عنه الأول .
ومن قال يسقط حقّ الآخر يقول : ثبت قيمة نصيبه برقبة القاتل فقد تعلّق برقبته كلّ قيمة العبد المقتول ، فيكون الحكم فيه كما لو عفوا .
وإن اعتقاه قبل أن يُقتل ، ثم قتله عبد كان القِصاص والعفو إلى وارثه دون المعتق ، فإن لم يكن له وارث مناسب ، كان القِصاص لمولاه ، فيكون بالخيار بين القود والعفو .
م ٧/٨ ـ ٩
[٥]ـ قتلُ العبدِ حرّاً :إن قتل عبد حرّاً عمداً ، كان عليه القتل إن أراد أولياء المقتول ذلك ، فإن لم يطلبوا القود وطلبوا الدية ، كان على مولاه الدية كاملة أو يسلّم العبد اليهم ، فإن شاؤوا استرقّوه وإن شاؤوا قتلوه ، فإن أرادوا قتله تولّى