المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٧
غيره ، فإذا كان كذلك جاز للحاكم أن يقسّم ذلك بتراضيهم ، وإن امتنع بعضهم لم يجز له أن يجبر الممتنع عليه .
وأمّا ما لا يجوز للحاكم أن يفعل ولا أن يجبر عليه ، فهو أن يكون ثوب في قسمته ضرر أو قسمة جوهرة أو حجر رحى وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز لهم قسمته ، ولا يجوز للحاكم إذا رضوا به أن يفعله .
م ٢/٣٤٣ ـ ٣٤٤
وكلّ قسمة افتقرت إلى التراضي ابتداءً فهل تفتقر إلى التراضي انتهاءً ، أو هو بعدد القرعة ؟ قال بعضهم : تفتقر ، وقال غيره : لا تفتقر ، والأوّل أقوى ، سواءً كان فيها ردّ أو لا ردَّ فيها .
م ٨/١٤٤ ، ١٤٠ ، ٢/٢٤٠
٩ ـ اعتبار حضور الشريك حال القسمة :
من قسّم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره ، كانت القسمة باطلة .
م ٨/١٤٢ ، ٣/١١٧
١٠ ـ قسمة أموال المفلّس بين الغرماء :
تفليس/ثانياً ٤
(خ ٣/٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، م ٢/٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ، ٢٦٧ ـ ٢٧٣)
١١ ـ حكم الشفعة فيما يضرّ قسمته :
شفعة/ثانياً٤
(خ ٣/٤٤١ ـ ٤٤٣ ، م ٣/١١٩ ـ ١٢٢)
١٢ ـ حكم الشفعة فيما قسّم وميّز :
شفعة/ثانياً ٤ جـ
(م ٣/١٠٧ ، ١١٧ ، ١٥٧)
١٣ ـ قسمة مال المفقود :
إرث/ثامناً ٧
(خ ٤/١١٩ ـ ١٢٠ ، م ٤/١٢٥ ، ر/٢٧٧)
١٤ ـ قسمة الغنيمة :
غنيمة/ثالثاً
قِصاص
أوّلاً ـ قِصاص النفس :
١ ـ موجب قِصاص النفس :
قتل/أوّلاً
٢ ـ شروط قِصاص النفس :
أ ـ التساوي في الحرّية والرقّ :
كلّ شخصين تكافأت دماؤهما واستوت حرمتهما ، جرى القِصاص بينهما . والتكافؤ في الدماء والتساوي في الحرمة أن يحدَّ كلّ واحد منهما بقذف صاحبه . فإذا تكافأ الدمان قُتل كلّ واحد منهما بصاحبه ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة .
م ٧/٥
أ/١ً ـ قتل الحرِّ بالحرِّ وبالحرِّة ، والحرّةِ بالحرّةِ وبالحرِّ :يُقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة ، والحرّة بالحرّ بلا خلاف .
م ٧/٥
وفي الخلاف :يقتل الحرّ بالحرة إذا ردّ أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة آلاف درهم . وبه قال عطاء ، إلاّ أنّه قال : ستة آلاف درهم . وروي ذلك عن الحسن البصري .