المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧
أ ـ أولوية الزوج والزوجة بتغسيل أحدهما الآخر :
ميّت/٤ ب
(خ ١/٦٩٩ ، م ١/١٧٥)
ب ـ الأولى بتغسيل المرأة التي لا زوج لها :إن كانت امرأة ولم يكن لها زوج ، فإن كان هناك نساء بلا رجال فهو على ثلاثة أضرب : من لها رحم ومحرم ، ومن لها رحم بلا محرم ، ومن كان لا رحم لها ولا محرم . وكلّ من لو كانت رجلاً لم يحلّ له نكاحها كامّها وجدّتها وبنتها فهي أولى من كلّ أحد . والترتيب فيه كالترتيب في الرجل ويكون أولاهم بميراثها أولاهم بتولّي أمرها .
والتي لها رحم وليست بمحرم ، فكل من لو كانت رجلاً حلّ له نكاحها ، كبنات عمّها وبنات خالها وبنات خالاتها وبنات عمّاتها ، فهي أولى من الأجنبيات . فإن لم يكن هناك رحم ولا محرم فهنّ الأجنبيات فهي أولى ممّن له الولاء .
وإن كان رجالاً بلا نساء ، فكلّ من كان محرماً لهاجاز له أن يتولّى ذلك منها الأولى فالأولى كما في الرجال سواء .
ومن لا محرم لها من الرجال كابن العمّ ، وابن الخال فهو كأجنبيّ .
فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات ، فالنساء أولى من الرجال .
ومتى لم يكن هناك قرابة ، فالمذهب أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يغسّلها ، ولا يتيمّمها وتدفن بثيابها . وقد رويت في أنّه يجوز لهم أن يغسّلوا محاسنها يديها ووجهها . والأوّل أحوط .
م ١/١٧٥
وفي النهاية (٤٣) نحوه ، وكذا في الخلاف وأضاف :وبه قال الأوزاعي .
وقال مالك وأبوحنيفة : تيمّم ولا تغسّل وتدفن . وبه قال أصحاب الشافعي .
وقال النخعي : تغسّل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
خ ١/٦٩٨
٣ ـ تغسيل غير المماثل :
أ ـ تغسيل كلّ من الزوجين الآخر اختياراً :يجوزعندناأن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها . أمّا غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات . وعند وجود واحد منهم ، للشافعي فيه وجهان ، أحدهما : الزوجة أولى ، والثاني : رجالات القرابات أوّلى . قالوا : والمذهب الأوّل .
وأمّا غسل الرجل زوجته فإنّه يجوزعندنا. وبه قال والشافعي وبه قال حماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وزفر .
وقال الثوري وأبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك .
خ ١/٦٩٨ ـ ٦٩٩
ب ـ الأولى بتغسيل الرجل إذا مات بين رجال أباعد ونساء أقارب :(إذا مات الرجل) وكان هناك رجال أباعد ونساء أقارب ليس لهنّ رحم محرم فالرجال أولى بتولّي غسله ، فقد