المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٢
وإن كانت عنده ثلاث نساء ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهنّ ليلتين وعند كلّ واحدة منهنّ ليلة ليلة .
ن/٤٨٣
ونحوه في المبسوط (٤/٣٢٩) وأضاف :ولم أجد للفقهاء نصّاً فيها .
وإذا كان عنده أربع نساء ، فلا يجوز له أن يبيت عند كلّ واحدة منهنّ أكثر من ليلة ليلة ، وينبغي أن يسوّي بينهنّ في القسمة . اللهمّ إلاّ أن تترك واحدة منهنّ ليلتها لامرأة أُخرى فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين .
ن/٤٨٣
وفي المبسوط :المستحب أن يقسم ليلة ليلة وإن قسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً جاز[وإلى ثلاث [ فهو متحكّم في ملكه ، وما زاد على ذلك فإن كان برضاهنّ جاز أيضاً وإن لم يكن برضاهنّ لم يجز .
م ٤/٣٢٨
٢ ـ القسم بين الحرّة والأمة :
إذا كانت عنده حرّة وأمة زوجة ، كان للحرّة ليلتان ، وللأمّة ليلة .
خ ٤/٤١١ ـ ٤١٢
ونحوه في النهاية (٤٨٣) ، وفي المبسوط (٤/٣٢٧)
وهو قول جميع الفقهاء ، إلاّ مالكاً فانه قال : يسوّي بينهما .
خ ٤/٤١١ ـ ٤١٢
وفي المبسوط :ويتصوّر في الأمة والحرّة عند من لم يجز الجمع بينهما في موضعين ، أحدهما : في العبد إذا تزوّج بأمة ثم بحرّة ثم اُعتق . والثاني : في الرجل إذا كان معسراً فتزوّج أمة ثم أيسر وتزوّج بحرّة ، ولا يتصوّر إلاّ في هذين الموضعين .
م ٤/٣٢٧
أ ـ عتق الأمة قبل ليلتها أو أثنائها :إذا كان له زوجتان أمة وحرّة ، وبات عند الحرّة ليلتين ، وقبل أن يبيت عند الأمة ليلة أُعتقت ، فعليه أن يبيت عندها ليلتين ، وإن أُعتقت بعد أن بات عندها ليلة لا يلزمه أن يبيت ليلة اُخرى ، وإذا بدأ بالأمة وبات عندها ليلة ثم بدأ بالحرّة ، فقبل أن يوفّي حقّها عليها ، اُعتقت الأمة فعليه أن يقضي لها ليلة .
م ٤/٣٣٢
ب ـ هل يعتبر إذن المالك في قسمة الزوجة الأمة ؟ :الأمة إذا كانت زوجة فلها أن تحلّل من قسمها من شاءت بغير إذن سيّدها ؛ لأ نّه حقّ لها لا للسيّد ، وليس للسيّد منعها من ذلك .
م ٤/٣٢٧
٣ ـ القسم بين المسلمة والكتابية :
ومن كانت عنده مسلمة وذميّة كان له أن يقسّم للحرّة المسلمة ليلتان ، وللذمّية ليلة .
خ ٤/٤١١
ونحوه في النهاية (٤٨٣) ، والمبسوط (٤/٣٢٧) .