المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣
من عذاب الآخرة مثل اللعان .
م ٧/٢١٦
٢ ـ عددها في الجنايات :
أ ـ عددها في القتل العمد :
أ/١ً ـ تكرار الأيمان إذا كان في جانب المدّعي لوث أو شاهد :إذا كانت الدعوى قتلاً يوجب القود ، وهو العمد المحض ، فلا فصل بين أن يكون معه شاهد أو لوث ، فإنّ اليمين مغلّظة في جنبه .
فإن كان المدّعي واحداً حلف خمسين يميناً . وإن كانوا أكثر ، قال قوم : يحلف كلّ واحد خمسين يميناً ، وقال آخرون : يحلف الكل خمسين يميناً بالحصّة من الدية ، وهو الذي يقتضيمذهبنا.
فإن كان الدية بينهما نصفين ، كأنّهما أخوان أو ابنان حلف كلّ واحد خمساً وعشرين يميناً . وإن كان له ابن وبنت حلف الابن ثلثي الخمسين وجملته أربعة وثلاثون يميناً ، وتحلف المرأة سبعة عشر يميناً تكمل ؛ لأنّها لا تتبعّض والنقصان لا يجوز ، وعلى هذا أبداً .
وإن حلف المدّعي ثبت ما ادّعاه ، وإن نكل رددنا اليمين على المدّعى عليه ، تغلّظ أيضاً . فإن كان المدّعى عليه واحداً حلف خمسين يميناً ، وإن كانوا جماعة قال قوم : يحلف كلّ واحد خمسين يميناً ، وقال آخرون : يحلف الكل خمسين يميناً ، وهومذهبناولكن على عدد الرؤوس ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، فإن كانوا خمسة حلف كلّ واحد عشرة أيمان ، وإن كانوا خمسين حلف كلّ واحد يميناً واحدة .
والأقوى في المدّعى عليه أن يحلف كلّ واحد خمسين يميناً ، وفي المدّعي أنّ على الكلّ خمسين يميناً .
م ٧/٢٢١ ـ ٢٢٢
ونحوه في الخلاف (٥/٣١٤) مختصراً ناسباً الخلاف إلى والشافعي .
أ/٢ً ـ تكرار الأيمان إذا لم يكن في جانب المدّعي لوث ولا شاهد :إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، فاليمين في جنبة المدّعى عليه ابتداءً . وهل تكون اليمين مغلّظة أم لا ؟ قال قوم : تكون مغلّظة ، وقال آخرون : لا يغلّظ ، وهومذهبنا. فمن قال لا يغلّظ كانت كالدعوى في الأموال ، إن كان المدّعى عليه واحداً حلف يميناً واحدة ، وإن كانوا جماعة حلف كلّ واحد يميناً واحدة ، وإن حلفوا برئوا ، وإن نكلوا رددنا اليمين على المدّعي ، فإن كان واحداً حلف يميناً واحدة ، وإن كانوا جماعة حلف كلّ واحد يميناً واحدة كالأموال سواء . ومن قال يغلّظ قال : إن كان المدّعى عليه واحداً حلف خمسين يميناً ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين ، أحدهما : يحلفواحد خمسين يميناً ، والثاني : يحلفون خمسين يميناً على عدد الرؤوس . فإن حلفوا برئوا ، وإن نكلوا عنها ردّت على المدّعي ، فإن كان واحداً حلف خمسين يميناً ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين ، أحدهما : يحلف كلّ واحد خمسين يميناً ، والثاني : يحلف الكلّ خمسين يميناً بالحصّة من الدية .
م ٧/٢٢٢ ـ ٢٢٣