المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥
في الغسل أقلّ من تسعة أرطال .
خ ١/١٢٩
وفي الجمل والعقود :المستحب الغسل بصاع من الماء فما زاد .
ر/١٦١
٥ ـ سنن اخرى :
(من السنن) الدعاء بالمأثور إذا أراد الاغتسال .
صا/٢٤٥
وفي المبسوط :وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلاً فقد ارتفع حدث الجنابة ، فإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه من غسلها .
م ١/٢٩
وفي النهاية :يستحبّ (للمرأة) أن تحلّ شعرها إن كان مشدوداً وإن لم تفعل فليس به بأس . إلاّ أن يمنع من إيصال الماء إلى اُصول شعرها .
ن/٢٢ ـ ٢٣
وفي الجمل والعقود :من المستحب في غسل الجنابة ، غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء .
ر/١٦١
وفي المبسوط (١/٢٩) نحوه .
وكذا في النهاية ، وأضاف :ثم ليغسل فرجه . وإن كان قد أصاب شيئاً من جسده منيّ غسله أيضاً.
ويميّز الشعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع اُصول شعره ويخلّل اُذنيه بإصبعيه .
ن/٢١
خامساً ـ أحكام الغسل :
١ ـ اجتماع أسباب متعددة للغسل :
أ ـ اجتماع أغسال من جملتها غسل الجنابة :إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة ، فإذا نوى بالغسل ، الجنابة أو رفع الحدث أجزأه .
م ١/١٩
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أن يجزئه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة ، والآخر : أ نّه يجزئه عن غسل الجنابة لا غير . وهذا يقوى عندي أيضاً . وقال أبوحنيفة : يجزئ عنهما .
خ ١/٢٢٢
وإذا كان جنباً ، فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة ، أجزأ عنهما . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا يجزئ حتى يفرد كلّ واحد منهما .
خ ١/٢٢١
وفي المبسوط (١/٤٠) نحوه .
ب ـ إذا اجتمعت أغسال واجبة ومستحبة ولم ينو واحداً منها :إذا اغتسل غسلاً واحداً لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة ، فإنّه لا يجزئه عن واحد منهما . وبه قال والشافعي . وقال أبوحنيفة : يجزئه .
خ ١/٢٢١