المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢
إقراض ما لا يضبط بالصفة ، مثل الجواهر .
م ٢/١٦١
٢ ـ إقراض الخبز :
يجوز استقراض الخبز . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يجوز .
وقال أبويوسف : يجوز وزناً .
وقال محمّد : يجوز عدداً .
خ ٣/١٧٥ ـ ١٧٦
وفي المبسوط :يجوز استقراض الخبز إن شاء وزناً وإن شاء عدداً .
م ٢/١٦١
٣ ـ إقراض الجواري :
ليس لأصحابنا نصّ في جواز إقراض الجواري ، ولا أعرف لهم فيه فتيا ، والذي يقتضيه الاُصول أنّه على الإباحة ، ويجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبيّ أو من ذي رحم لها ، ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض ، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرّمة . وبه قال داود ومحمّد بن جرير الطبري .
وقال الشافعي : يجوز إقراضها من ذي رحمها ، مثل أبيها أو أخيها أو عمّها أو خالها ؛ لأ نّه لا يجوز لهم وطؤها ، فأمّا الأجنبي ومن يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولاً واحداً .
خ ٣/١٧٦
ونحوه في المبسوط وأضاف :فإذا استقرض جارية تنعتق عليه بالملك ، فإنّه إذا قبضها عتقت عليه ، وليس له ردّها على المقرض ولا له المطالبة بها .
م ٢/١٦١
ثالثاً ـ أحكام القرض :
١ ـ تملّك القرض بالقبض :
المستقرض يملك القرض بالقبض .
خ ٣/١٧٧
ونحوه في المبسوط وأضاف :دون التصرّف ؛ لأنّه يستبيح به التصرّف .
م ٢/١٦١
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : يملك بالتصرّف فيه .
خ ٣/١٧٧
٢ ـ الرجوع في القرض :
يجوز للمستقرض أن يردّ مال القرض على المقرض بلا خلاف ، وأمّا المقرضفعندناأنّ له الرجوع فيه .
خ ٣/١٧٧
ونحوه في المبسوط (٢/١٦١) .
ولأصحاب والشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . ومنهم من قال : إن قلنا يملك بالقبض ، فليس له الرجوع ، وإن قلنا : يملك بالتصرّف ، فليس له الرجوع بعد التصرّف .
خ ٣/١٧٧
٣ ـ تبرّع المقترض بالزيادة :
يجوز أن يقرض غيره مالاً ويردّ عليه بدله