المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٦
٥ ـ مسقطات الحدّ :
أ ـ البيّنة :إذا قذف الرجل رجلاً أو امرأة وكان المقذوف أجنبياً ، وحقّق قذفه بأن يقيم البيّنة أ نّه زنا وجب على المقذوف الحدّ ، ولا حدّ على القاذف .
م ٨/١٧٦
وإذا قذف زوجته فلزمه الحدّ فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنا فإنّ الحدّ يسقط عنه .
م ٥/١٨٢ ـ ١٨٣ ، ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، ٢١٦
أ/١ً ـ إمهال القاذف لو ادّعى أنّ بيّنته غائبة :إذا قذف امرأة فطالبته بالحدّ ، فقال : لي بيّنة غائبة أمهلوني حتى تحضر، لا يمهل فيه ويقام عليه الحدّ.
وقال الشافعي : يؤجّل يوماً أو يومين . وقال أصحابه : ثلاثة أيّام .
خ ٥/٤٦
ب ـ تصديق المقذوف واعترافه :إذا قذف الرجل رجلاً أو امرأة وكان المقذوف أجنبياً وحقّق قذفه بأن يعترف المقذوف بالزنا ، لم يكن قاذفاً ولا حدّ عليه .
م ٨/١٧٦
وإذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان، سقط عن الزوج حدّ القذفعندناوعند والشافعي .
وخالف أبوحنيفة فقال : إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يتعلق باعترافها سقوط الحدّ ؛ لأنّ الحدّ عنده لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط .
خ ٥/٢٨ ـ ٢٩
جـ ـ عفو المقذوف :حدّ القاذف من حقوق الآدميين يدخله العفو والإبراء ، وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : هو من حقوق اللّه تعالى متعلّق بحقّ الآدمي ، ولا يورّث ولا يدخله العفو والإبراء ، ووافق في أنّه لا يستوفى إلاّ بمطالبة آدمي .
خ ٥/١٠
وفي النهاية :إذا قال لغيره : «يا ابن الزانية» وجب عليه الحدّ وكان المطالبة في ذلك إلى اُمّه ، فإن عفت عنه جاز عفوها ، ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حيّة . فإن كانت ميّتة ولم يكن لها وليّ غير المقذوف ، كان إليه المطالبة والعفو ، وإن كان لها وليّان أو أكثر وعفى بعضهم أو أكثرهم ، كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحدّ عليه على الكمال .
ن/٧٢٣
وإن قال : «ابنك زانٍ أو لائط» أو «بنتك زانية» أو «قد زنت» كان للمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه ، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين ، وكان إليه أيضاً العفو ، إلاّ أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزاً .
ن/٧٢٤
جـ/١ً ـ رجوع المقذوف عن عفوه :من كان له العفو فعفا في شي ء من الحدود ، لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه .
ن/٧٢٣
جـ/٢ً ـ عفو الإمام عن القاذف :ليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف ، سواء أقرّ على نفسه أو قد قامت به عليه بيّنة أو تاب القاذف أو لم يتب .
ن/٧٢٧