المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥
٢ ـ نوع الحدّ ومقداره :
أ ـ الجلد ومقداره :الحدّ ثمانون جلدة ، وهو حدّ القاذف .
ن/٧٢٢ ـ ٧٢٣
م ٥/١٨٢
وفي المبسوط :فإن كان عبداً فنصف الجلد ، وفيه خلاف ، وقد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملاً .
م ٨/١٦
ب ـ قتل القاذف بعد تكرّر القذف والحدّ :من أُقيم عليه الحدّ في القذف ثلاث دفعات ، قتل في الرابعة .
ن/٧٢٥
وفي الخلاف :في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الحدّ بالغاً ما بلغ .
خ ٥/٤٠٨
٣ ـ إقامة الحدّ :
أ ـ توقّف الاستيفاء على مطالبة المستحقّ :حدّ القذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلاّ بمطالبة آدميّ .
م ٥/١٨٣
ونحوه في النهاية (٦٩٢ ، ٧٢٣ ، ٧٢٤ ، ٧٢٦ ، ٧٢٧) والخلاف (٥/٩) .
ب ـ كيفية إقامة الحدّ :لا يكون الحدّ فيه كما هو في شرب الخمر والزنا في الشدّة ، بل يكون دون ذلك .
ويجلد القاذف من فوق الثياب ولا يجرّد على حال .
ن/٧٢٦
ب/١ً ـ كيفية إقامته لو اجتمع على القاذف أكثر من حدّ :إذا قال لزوجته : يا زانية بنت الزانية ، فإن طالبا معاً قدّم حقّ الاُمّ أوّلاً .
وقال قوم : يقدّم حقّ البنت ؛ لأ نّها مواجهة بالخطاب ، وكلاهما جائز ، والأولى أن يكون من باب التخيير .
(فإن) أقيم عليه حدّ الاُمّ لا يوالى عليه الحدّ الآخر ، بل ينتظر حتى يبرأ من الحدّ الأوّل ، ثم يقام عليه الحدّ الآخر .
وإن كان القاذف عبداً فإذا اجتمع عليه حدّان قال قوم : لا يوالى بينهما أيضاً ، وقال آخرون : يجوز أن يوالى بينهما ، وهو الأقوى . هذا إذا أوجبنا عليه نصف الحدّ . أمّا على ما رواه أصحابنا بأنّ عليه الحدّ تاماً في القذف وشرب الخمر فهو مثل الحرّ سواء .
م ٥/١٩٥ ـ ١٩٦
ب/٢ً ـ لو اجتمع على القاذف حدّ القتل وحدّ الزنا وغيرهما :
حدود/٦ (ن/٧٠٢ ، خ/٤٦٩)
ب/٣ً ـ حدّ القذف من الحدود التي تستوفى بالسوط :
حدود/٢ ل (خ ٥/٤٩٦)
٤ ـ أسباب تأخير إقامة حدّ القذف :
حدود/٢ أ/٢ً (م ٨/٣٦)