المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٢
حال جنون .
فإن لم يكن يعرف له حال جنون فالقول قول المقذوف ، فإذا حلف لزم القاذف الحدّ .
أمّا إذا علم له حالة جنون وحالة إفاقة ، فإن قذف في حالة جنونه لم يلزمه الحدّ ، وإن قذف في حالة إفاقته لزمه الحدّ .
م ٥/١٨٧
وإذا قال الصبيّ لزوجته يا زانية ، لم يكن ذلك قذفاً ولا يلزمه به الحدّ بلا خلاف .
م ٥/١٩٤
ب ـ قصد القاذف :
انظر : ثانياً ٢
جـ ـ اعتبار الحرّية في القاذف :إن كان (القاذف) عبداً فنصف الجلد وفيه خلاف ، وقد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملاً .
م ٨/١٦
وفي النهاية :وجب عليه الحد ثمانون جلدة . وهو حدّ القاذف .
ن/٧٢٢ ـ ٧٢٣
ونحوه فى الخلاف (٥/٤٠٣) .
د ـ معرفة القاذف بمعنى اللفظ وموضوعه :
انظر : ثانياً ١
هـ ـ هل يتحقق القذف من الأخرس :الأخرس على ضربين ، أحدهما : لا يكون له إشارة معقولة ، ولا كناية مفهومة ، والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة .
(فالأول) لا يصح قذفه بلا خلاف ، وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة فانّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام ، فيصحّ قذفه . وقال قوم : لا يصحّ قذفه .
م ٥/١٨٧
و ـ تحقق القذف من السكران :عندناأنّ السكران ، إذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق ، فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي .
م ٧/٢٨٧
ز ـ إحصان المقذوف :شرائط الإحصان خمسة : أن يكون المقذوف حرّاً ، بالغاً ، عاقلاً ، مسلماً ، عفيفا عن الزنا ، فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذي يجلد قاذفه ، وهذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف فمتى اختلّت واحدة منها فلا حدّ على قاذفه .
م ٨/١٥ ـ ١٦
ونحوه في النهاية (٧٢٦) .
وإذا قذف الرجل زوجته الحرّة المسلمة المحصنة فعليه الحدّ ، وكذلك إذا قذف المجنونة بزنا إضافة إلى حال الإفاقة فأمّا إذا قذف المجنونة بزنا إضافة إلى حال الجنون ، أو كان له زوجة أمة أو كافرة فقذفها يجب عليه التعزير .
م ٥/١٨٩ ، ٢١٦ ، ٤/١٨٥ ، ٢١٠
ونحوه في النهاية (٧٢٢ ـ ٧٢٣ ، ٧٢٧) والخلاف (٥/٥٠ ـ ٤١) .
ز/١ً ـ اختلاف القاذف مع المقذوف في حرّية المقذوف :إذا قذف رجلاً ، ثم اختلفا ، فقال المقذوف : أنا حرّ فعليك الحدّ ، وقال القاذف : أنت عبد فعليّ التعزير ، كان القول قول القاذف .
وقال والشافعي في كتبه مثل ما قلناه في القاذف،