المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٠
المقذوف حدّ الزنا .
خ ٥/٤٠
وفي المبسوط :إنّ الحدّ يسقط عن القاذف ويجب على المقذوف حدّ الزنا ، وبه قال الأكثر ، وقال شاذّ منهم : إنّه لا يسقط ، وهو قوي .
م ٥/٢١٩
١٢ ـ إذا قذف أحد أزواجه الثمانية بعد أن أسلمن معه :
إذا أسلم وعنده ثماني نسوة وقد أسلمن معه وقذف واحدة منهن فقد قذف مسلمة ، فإن اختارها فهي زوجته وقد قذفها فعليه الحدّ ، إلاّ أن يسقطه عن نفسه بالبيّنة أو اللعان ، وإن اختار غيرها فقد قذف أجنبية فعليه الحدّ إلاّ أن يقيم البيّنة .
م ٤/٢٣٧
١٣ ـ إذا قذف أجنبيّة ثم تزوّجها ثم قذفها :
لعان/ثانياً ١ ب/٤ً (خ ٥/٣٧)
ثالثاً ـ إثبات حدّ القذف :
يثبت الحدّ بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرّتين بأنّه قد قذف .
ن/٧٢٦
١ ـ هل يثبت حدّ القذف بالشهادة على الشهادة أو بكتاب قاض إلى آخر ؟ :
لا يثبت حدّ القذف بشهادة على شهادة ولا بكتاب قاض إلى قاض . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : يثبت بهما .
خ/٤٦
ونحوه في المبسوط (٥/٢٨٨) .
٢ ـ حكم اختلاف الشاهدين في لغة القذف أو زمانه أو مكانه :
إذا شهد على رجل بأنّه قذف رجلاً بالعربية وشهد آخر بأنّه قذفه بالفارسيّة ، أو شهد أحدهما بأنّه قذفه يوم الخميس وشهد آخر بأنّه قذفه يوم الجمعة لم يثبت القذف بهذه الشهادة ، فهما قذفان ، ولم تكمل شهادة على كلّ واحد منهما .
م ٥/٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، ٨/٢٤٣ ـ ٢٤٤
أو شهد أحدهما أنّه قذفه بالكوفة وشهد الآخر أنّه قذفه بالبصرة لم يثبت بهما القذف .
م ٨/٢٤٣
وإذا شهد شاهدان ، أحدهما بأنّه أقرّ بقذفه بالعربية ، وشهد الآخر بأنّه أقرّ بقذفه بالفارسية ، أو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بأ نّه قذفه يوم الخميس ، وشهد الآخر بأنّه أقرّ بأ نّه قذفه يوم الجمعة ، حكم بهذه الشهادة وثبت القذف .
م ٥/٢٢٧ ، ٨/٢٤٣ ـ ٢٤٤
إذا شهد عليه شاهد أ نّه قال : القذف الذي كان منّي كان بالعربية ، وشهد الآخر أنّه قال : القذف الذي كان منّي كان بالعجمية ، قال قوم : لا يثبت القذف ، وقال آخرون : يثبت القذف ، وهذا القولأقوى عندي .
م ٨/٢٤٤
٣ ـ حكم ثبوت القذف بشهادة رجلين على آخر بأنّه قذفهما وزوجته :
إذا شهدا رجلان على رجل بأنّه قذفهما وزوجته . فشهادتهما في قذفه لهما لا تقبل ، ولا