المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٤
قذف
أوّلاً ـ حكم القذف :
لا خلاف بين الأمّة أنّ القذف محرّم ، فإن قذف وجب عليه الجلد .
م ٨/١٥
ثانياً ـ موجب القذف :
١ ـ القذف بالألفاظ الصريحة مع معرفة معناها :
إذا قال الرجل أو المرأة لغيره : «يازاني » أو «يالائط» أو «يا منكوحاً في دبره» أو «قد زنيت» أو «لطت» أو «نكحت» ، أو ما معناه معنى هذا الكلام ، بأي لغة كانت ، بعد أن يكون عارفاً بها وبموضوعها وبفائدة اللّفظة وجب عليه الحد .
فإن قال له شيئاً من ذلك ، وهو لا يعلم فائدة تلك اللغة ولا موضوع اللّفظة لم يكن عليه شي ء . وكذلك إذا قال لامرأةٍ : «أنت زانية» أو «قد زنيت» أو «يا زانية» كان عليه مثل ذلك ، لا يختلف الحكم فيه .
ن/٧٢٢ ـ ٧٢٣
وفي المبسوط :ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب : ضرب هو صريح فيه ، ولفظ هو كناية ، ولفظ لا يحتمل القذف بحال .
فالصريح قوله : زنيت يا زانية وللرجل يا زان أو زنا فرجك .
م ٥/٢٢٢ ، ٢٠٨
أ ـ توجيه القذف إلى غير المقذوف :
أ/١ً ـ قذف أبوي المخاطب أو أحدهما :إذا قال لغيره «يا ابن الزانية» أو «يا ابن الزاني » أو «قد زنت بك أمّك» أو «ولدت من الزنا» وجب عليه الحدّ ، وكانت المطالبة في ذلك إلى اُمّه .
فإن قال له : «يا ابن الزاني » أو «زنا بك أبوك» أو «لاط» كان عليه الحدّ لأبيه .
فإن قال له : «يا ابن الزانيين» أو «أبواك زانيان» أو «زنى بك أبواك» ؛ كان عليه حدّان ، حدّ للأب وحدّ للاُم .
ن/٧٢٣ ـ ٧٢٤
ونحوه في الخلاف وأضاف :وقال أبو حنيفة : عليه حدّ واحد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد .
والثاني : حدّ واحد ، قاله في القديم .
خ ٥/٤٠٦
وفي المبسوط :عليه حدّان إن أتيا به متفرقين ، وإن أتيا به مجتمعين فعليه حدّ واحد ، هذا إذا كان بلفظ واحد ، وإن كان بلفظين فعليه حدّان .
م ٨/١٦
أ/٢ً ـ قذف اُخت أو أخ أو زوج المخاطب :إن قال له : «أختك زانية» أو «أخوك زان» كان عليه الحدّ لأخيه أو اُخته .
وحكم العمّ والعمّة والخال والخالة وسائر ذوي الأرحام حكم الأخ والاُخت .
ن/٧٢٤