المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢
أ/٤ً ـ قضاء غسل الجمعة :إن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال . فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت .
ن/١٠٤
وفي المبسوط (١/١٥٠) نحوه .
أ/٥ً ـ النيّة في غسل الجمعة :لا يقصد بغسل الجمعة رفع الحدث ، بل المقصود به التنظيف .
م ١/١٩
ب ـ غسل العيدين :
غسل الأعياد مستحب . وعليه إجماع الفرقة . وبه قال جميع الفقهاء .
خ ١/٢١٩
وفي المبسوط (١/١٦٩) والنهاية (١٣٥) نحوه .
ب/١ً ـ وقت غسل العيدين :وقته بعد طلوع الفجر إلى أن يصلّي صلاة العيد .
م ١/١٦٩
وفي النهاية :يغتسل الإنسان يوم العيدين بعد طلوع الفجر .
ن/١٣٥
٢ ـ الأغسال الفعلية :
(من المسنون) غسل الإحرام ، وعند زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) ، وعند زيارة كلّ واحد من الأئمة (عليهم السلام) ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كلّه وتركها متعمّداً ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، وغسل التوبة .
م ١/٤٠ ، ٣٥٥ ، ٣٧٧
وفي الجمل والعقود (ر/١٦٨ ،٢٣٠) والاقتصاد (٢٥٠ ، ٣٠٠) نحوه .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وعند الطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر . . . .
خ ٢/٢٨٦ ـ ٢٨٧
٣ ـ الأغسال المكانية :
(من المسنون) الغسل عند دخول الحرم ، وعند دخول مكّة ، وعند دخول المسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبيّ (صلى الله عليه و آله) ، وعند زيارة الأئمة (عليهم السلام) .
ر/١٦٧ ـ ١٦٨
ونحوه في المبسوط (١/٤٠ ، ٣٨٦) والنهاية (٢٨٧) والخلاف (٢/٢٨٦ ـ ٢٧٨) والاقتصاد (٢٥٠) .
ثالثاً ـ واجبات الغسل :
١ ـ النيّة :
النيّة واجبة في الغسل من الجنابة .
ن/٢٢
وفي الجمل والعقود (ر/١٦١) والاقتصاد (٢٤٥) والمبسوط (١/١٩) والخلاف (١/٧١) نحوه .
وأضاف في الاقتصاد :ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومسّ كتابة المصحف وغير ذلك .
صا/٢٤٥
وفي المبسوط (١/٢٩) ينوي رفع الحدث .
ومتى نوى بطهارته رفع الحدث والتبرّد كان