المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٣
قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه مولاه .
وإن كان قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم إلاّ نفسه . وإن طلبوا الدية كان على المرأة نصفها وعلى مولى العبد النصف الآخر أو يسلّمه برمّته إليهم .
ن/٧٤٦
[٧]ـ إذا اشترك عدّة ممّاليك في قتل حرّ :إذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حرّ كان لأولياء المقتول قتلهم جميعاً ، وعليهم أن يؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم ، فإن نقص ثمنهم عن ديته لم يكن لهم على مواليهم سبيل . فإن طلبوا الدية كانت على موالي العبيد بالحصص ، أو تسليم العبيد إليهم .
ن/٧٤٦
[٨]ـ قتل السكارى بعضهم بعضاً :
ديات/أوّلاً ١ ع
[٩]ـ شهادة الأطفال بعضهم على بعض في إغراق أحدهم :
ديات/أوّلاً ١ ف
[١٠]ـ إذا اشترك اثنان في جرح شخص فمات :إذا جرحه أحدهما مئة جراحة ، والآخر جراحة واحدة فمات فهما قاتلان وعليهما القود ، والوليّ بالخيار بين أن يقتلهما معاً وبين أن يقتل أحدها ويعفو عن الآخر ، فيأخذ منه نصف الدية عندهم ،وعندنايأخذ منه نصف الدية فيردّه على أولياء المقاد منه .
وجملته أنّ الحكم فيه كما لو جرحه كلّ واحد منهما جرحاً واحداً ، فإن أجافه أحدهما وجرحه الآخر غير جائفة فمات منهما فهما قاتلان ، وأولياء المقتول مخيّرون .
م /١٣
(وانظر أيضاً : قصاص/ثانياً ٤ هـ)
[١١]ـ كفّارة المشتركون في القتل إذا عفا عنهم أولياء المقتول :
كفّارات/أوّلاً ١ ز (ن/٧٤٧)
٥ ـ حكم النهي عن المنكر إذا افتقر إلى القتل :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ثالثا ١ ب (ن/٣٠٠ ، صا/١٥٠)
٦ ـ قتل الأسير المشرك :
أسرى/سابعاً ٦ أ (خ ٥/٥٢١)
٧ ـ مانعيّة القتل عمداً من الإرث :
إرث/ثانياً ٣
٨ ـ كفّارة قتل المؤمن عمداً :
كفّارات/أوّلاً ١ (خ ٥/٣٢٢ ، م ٧/٢٤٦)
٩ ـ عتق العبد القاتل في الكفّارة :
كفّارات/رابعاً ١ ب[٧] (خ ٤/٥٤٦)
ثانياً ـ القتل شبه العمد :
١ ـ ضابطه وحكمه :
عمد الخطأ أو شبه العمد ـ والمعنى واحد ـ هو أن يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده ، فأمّا عامداً في فعله : فهو أن يعمد إلى ضربه لكنّه بآلة لا تقتل غالباً كالسوط والعصا الخفيفة .