المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٢
وقال أبوحنيفة : لا قود عليه ، سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله .
خ ٥/١٨٥ ـ ١٨٦
ونحوه في المبسوط إلاّ أ نّه ذكر :وقال بعضهم على العامد القود ، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله ، وهو الأقوى عندي .
م ٧/٦٧ ـ ٦٨
وفي النهاية :إذا قتل اثنان واحداً ، أو أكثر منهما عمداً ، كان أولياء المقتول مخيّرين بين أن يقتلوا واحداً منهم يختارونه ويؤدّي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية . فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعاً كان لهم ذلك إذا أدّوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية .
وإذا قتل نفسان واحداً بضربتين مختلفتين أو متفقتين بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما كان الحكم فيه سواء لا يختلف ، فإن كان قتلهم خطأ كانت الدية على عاقلتهما بالسوية .
ن/٧٤٤
[٣]ـ إذا اشتركت امرأتان في قتل رجل :إذا قتلت امرأتان رجلاً عمداً ، قُتلتا به جميعاً . فإن كنّ أكثر من اثنتين كان لهم قتلهنّ ، ويؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهنّ ، يقسمونه بينهم بالحصص . وإن كان قتلهنّ خطأ كانت على عاقلتهنّ بالسوية .
ن/٧٤٥
[٤]ـ إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل :إذا قتل رجل وامرأة رجلاً كان لأولياء المقتول قتلهما جميعاً . ويؤدّون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم ، فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم ، وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله ، وتؤدّي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم . فإن أراد أولياء المقتول الدية كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سواء .
وإن كان قتلهما خطأ كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ونصفها على عاقلة المرأة سواء .
ن/٧٤٥
[٥]ـ إذا اشترك حرّ ومملوك في قتل حرّ :إذا قتل رجل حرّ ومملوك رجلاً على العمد كان أولياء المقتول مخيّرين بين أن يقتلوهما ويؤدّوا إلى سيّد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحرّ ويؤدّي سيّد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلّم العبد إليهم فيكون رقّاً لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك لهم وليس لسيّد العبد على الحرّ سبيل . فإن اختاروا الدية كان على الحرّ النصف منها وعلى سيّد العبد النصف الآخر ، أو يسلّم العبد إليهم يكون رقّاً لهم .
ن/٧٤٥
[٦]ـ إذا اشترك امرأة وعبد في قتل حرّ :إذا قتلت امرأة وعبد رجلاً حرّاً ، وأحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما . فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على سيّده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلاّ أن يكون