المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١
ذكره ضمن الأغسال المسنونة .
ثانياً ـ الأغسال المسنونة :
المسنونات (من الأغسال) ثمانية وعشرون غسلاً ، وبعضها اكد من بعض .
م ١/٤٠ ـ ٤١
وفي الجمل والعقود (ر/١٦٧) نحوه .
١ ـ الأغسال الزمانية :
غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبعة عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة (وهو رابع وعشرون من ذي الحجة) .
ر/١٦٧ ـ ١٦٨
وفي المبسوط (١/٤٠) ، والاقتصاد (٢٥٠) نحوه .
أ ـ غسل الجمعة :
أ/١ً ـ تأكيد استحباب غسل يوم الجمعة :غسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة ، وليس بواجب . وبه قال والشافعي ومالك وأبوحنيفة وأصحابه .
وقال الحسن البصري وداود : واجب .
خ ١/٦١١ ، ٢١٩
وفي المبسوط :من السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل على النساء والرجال والعبيد والأحرار في الحضر والسفر مع الإمكان .
م ١/١٥٠
وفي النهاية (١٠٤) نحوه .
أ/٢ً ـ وقت غسل الجمعة :يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال ، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل . فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه .
خ ١/٢٢٠
وفي المبسوط (١/١٥٠) والنهاية (١٠٤) نحوه .
وبه قال والشافعي ، إلاّ أنّه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح .
وقال الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر ، وراح عقيب الغسل أجزأه .
وقال مالك : يحتاج إلى أن يغتسل ويروح ، فإن اغتسل ولم يرح لم يجزه .
خ ١/٢٢٠ ـ ٢٢١ ، ٦١٢
أ/٣ً ـ تعجيل غسل الجمعة :من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة إلاّ إذا كان آيساً من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ولو كان يوم الخميس .
وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر .
خ ١/٦١١ ـ ٦١٢ ، ٢٢٠
وفي المبسوط (١/١٥٠ ، ٤٠) :إن قدّمه يوم الخميس جاز إذا خاف ألاّ يجد الماء يوم الجمعة أو لا يتمكن من استعماله .
وفي النهاية (١٠٤) نحوه .