المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٠
المقتول وليّ من ولد أو إخوة أو غيرهم ممّن يرث ديته ، كان على الأب أن يعطيهم الدية ، ثم يتوب في ما بينه وبين اللّه ويكفّر كفّارة القتل .
ر/٣١١
د ـ موجب القتل العمد :القتل العمد يوجب القود فقط ، فإن اختار الوليّ القصاص فعل ، وإن اختار العفو فعل وسقط حقّه من القصاص ، ولا يثبت له الدية على القاتل إلاّ برضاه . وإنّما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فأمّا ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا . وبه قال أبوحنيفة ومالك .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ موجب القتل أصلان ، القود أو الدية ـ وهو اختيار أبي حامد ـ . والقول الثاني : موجب القود فقط ، والوليّ بالخيار بين أن يقتله أو يعفو ، فإن قتل فلا كلام ، وإن عفا على مالٍ سقط القود ، وتثبت الدية بدلاً عن القود فتكون الدية على هذا بدلاً عن بدل .
وعلى القولين معاً تثبت الدية بالعفو ، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط . وبه قال أحمد وإسحاق .
خ ٥/١٧٦ ـ ١٧٧
وأشار إليه في النهاية (٧٣٤) .
هـ ـ القتل العمد في الأشهر الحرم :
كفّارات/رابعاً٢ ط/٧ً[١ ]
و ـ عمد الصبيّ والمجنون :متى كان القاتل غير بالغ ، وحدّه عشر سنين فصاعداً ، ويكون مع بلوغه زائل العقل ، إمّا أن يكون مجنوناً أو مؤوفاً ، فإنّ قتلهما وإن كان عمداً ؛ فحكمه حكم الخطأ .
ن/٧٣٣
ز ـ قتل الإنسان نفسه عمداً :إذا قتل الإنسان نفسه لا يتعلّق بقتله دية بلا خلاف ، ولا يتعلّق به الكفّارة أيضاًعندنا. ولو قلنا يجب عليه الكفّارة لكان قوياً .
وقال الشافعي : يجب عليه الكفّارة ، تُخرج من تركته .
خ ٥/٢٩٦
ونحوه في المبسوط (٧/١٩٥ ،١٧٨) .
ح ـ دية القتل العمد :
انظر : ديات/ثانياً١
ط ـ قتل المؤمن عمداً في دار الحرب :
ط/١ً ـ مع عدم العلم بكونه مسلماً :إذا قتل مؤمناً في دار الحرب عامداً إلى قتله ولم يعلمه بعينه وإنّما ظنّه كافراً فلا دية عليه ، وليس عليه أكثر من الكفّارة .
وقال الشافعي : علية الدية في أحد القولين ، وفي القول الآخر لا دية ، كما قلناه ، والكفّارة عليه قولاً واحداً .
وقال مالك : عليه الدية والكفّارة .
وقال أبوحنيفة : لا دية عليه .
خ ٥/٣٢٠
ونحوه في المبسوط (٧/٢٤٥) .
ط/٢ً ـ مع العلم بكونه مسلماً :إذا قتل مسلماً في دار الحرب متعمّداً لقتله ، مع العلم بكونه مؤمناً وجب عليه القود ، سواء أسلم