دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٧ - الأوّل إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة
[تتمة المقصد الثالث الشك]
[تتمة المقام الأول]
[تتمة الموضع الأول]
[تتمة المطلب الأول]
[تتمة المسألة الرابعة]
تنبيهات و ينبغي التنبيه على امور:
الأوّل: إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة.
فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة و الأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام، لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة المقتضية للحرمة، بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة،
(و ينبغي التنبيه على امور:
الأوّل: إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة
... إلى آخره).
المصنّف (قدّس سرّه) بعد فراغه من أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة يبيّن ما يكون شرطا فيها، حيث يقول:
(إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة ... إلى آخره).
ثمّ إنّ ذكره لهذا الشرط في المقام، مع كفاية ذكره في الشبهة الحكميّة على ما مرّ تفصيله، لعلّه يكون لأجل كون ذكر الشرط في بابه أولى من الاكتفاء بذكره في باب آخر، ثمّ إنّ هذا الشرط يوجب عدم جريان أصالة الإباحة في باب الفروج و الأموال و اللحوم لوجود أصل موضوعي في هذه الأبواب، كما يأتي ذكره عن قريب إن شاء اللّه تعالى.
(فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة و الأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ... إلى آخره) و ذلك لوجود أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة، و هو أصالة عدم حدوث علاقة الزوجيّة بينهما، و أصالة عدم وقوع النكاح عليها، حيث تقتضي الحكم بالحرمة، و مع قطع النظر عن هذا الأصل الموضوعي- أيضا- لا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة من جهة استصحاب الحرمة، كما في المتن، و هذا الاستصحاب و إن كان خارجا عن المقام لكونه أصلا حكميا، إلّا إنّه حاكم على أصالة الإباحة، فتأمّل تعرف. هذا تمام الكلام في مثال الفروج.
ثم أشار المصنّف (قدّس سرّه) إلى مثال الأموال بقوله: