دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٠١ - المسألة الاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر
الشك في الجزء الخارجي أمّا مسائل القسم الأوّل: و هو الشكّ في الجزء الخارجيّ:
المسألة الاولى عدم النص المعتبر فالمسألة الاولى: منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة، فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلاني، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى مثلا، على ما ذهب إليه بعض فقهائنا.
و قد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه، و ربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد، و الشيخ (قدّس سرّهما)، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما.
بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه، و صريح جماعة إجراء أصالة البراءة و عدم وجوب الاحتياط، و الظاهر أنّه المشهور بين العامّة و الخاصّة المتقدّمين منهم و المتأخّرين، كما يظهر
[القسم الأوّل الشكّ في الجزء الخارجيّ]
[المسألة الاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر]
(فالمسألة الاولى: منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة)، بأن يكون احتمال جزئيّة شيء، كالاستعاذة ناشئا من ذهاب جماعة إلى الجزئيّة، و كيف كان فهذه المسألة مورد للخلاف؛ و ذلك لثبوت القول بكلّ من الاحتياط و البراءة فيها، كما أشار إليه (قدّس سرّه) بقوله: (و قد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرّح بعض متأخري المتأخّرين) كالمحقّق السبزواري و المولى البهبهاني، و صاحب هداية المسترشدين (قدّس سرّهم) (بوجوبه، و ربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد و الشيخ (قدّس سرّهم)، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما)، أي: لم يعلم كون وجوب الاحتياط مذهبا للسيّد و الشيخ (قدّس سرّهما)، لأنّ مجرّد ذكرهما له لا يدلّ على كون الاحتياط مذهبا لهما؛ و ذلك لاحتمال أن يكون ذكر الاحتياط من باب تأييد الدليل لا المبنى.
(بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه)، أي: خلاف وجوب الاحتياط، (و صريح جماعة إجراء أصالة البراءة و عدم وجوب الاحتياط، و الظاهر أنّه المشهور بين العامّة و الخاصّة).
أي: عدم وجوب الاحتياط و إجراء أصالة البراءة هو المشهور بين العامّة و الخاصّة قال