دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٤٣ - المطلب الأوّل دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و مسائله أربع)
الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف؛ بأن يعلم الحرمة أو الوجوب، و يشتبه الحرام أو الواجب، و مطالبه- أيضا- ثلاثة:
المطلب الأوّل دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب و مسائله أربع:
(الموضع الثاني: في الشكّ في المكلّف به
مع العلم بنوع التكليف؛ بأن يعلم الحرمة أو الوجوب، و يشتبه الحرام أو الواجب، و مطالبه- أيضا- ثلاثة:
المطلب الأوّل: دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و مسائله أربع).
الموضع الثاني كالموضع الأوّل يكون مشتملا على المطالب الثلاثة، ثمّ كلّ مطلب يشتمل على أربع مسائل.
و إجمال المطالب الثلاثة هي:
١- اشتباه الحرام بغير الواجب.
٢- و اشتباه الواجب بغير الحرام.
٣- و اشتباه الحرام بالواجب.
و يجري في الموضع الثاني و هو الشكّ في المكلّف به جميع ما تقدّم في الموضع الأوّل، و هو الشكّ في التكليف من الصور و الاحتمالات التي تقدّمت في الموضع الأوّل في الجداول الثلاثة، و لذلك يمكن تطبيق الصور و الاحتمالات هنا على الجداول الثلاثة المتقدّمة بلا حاجة إلى الجداول الجديدة، غاية الأمر يوضع مكان كلّ من الحرمة و الوجوب و الاستحباب و الكراهة و الإباحة، الحرام و الواجب و المستحبّ و المكروه و المباح.
نعم، تتصوّر هنا صور لم يكن لها مورد في الموضع الأوّل، و هي: