دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٩١ - السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل
جهات؛ لتمكّنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب و إن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق.
السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا، كالظهر و العصر المردّدين بين
و لا يجوز تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات بأن يصلّي في كلّ ثوب إلى أربع جهات، بل يجب تحصيل العلم التفصيلي بالثوب الطاهر ثمّ الصلاة فيه إلى أربع جهات، حتى يحصل العلم التفصيلي بالمأمور به من جهة طهارة الثوب.
[السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل]
(السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا، كالظهر و العصر المردّدين بين القصر و الإتمام، أو بين الجهات الأربع ... إلى آخره)، فهنا مسألتان:
إحداهما: تردّد الظهر و العصر بين القصر و الإتمام.
و ثانيهما: تردّدهما بين الجهات الأربع، و تحرير محلّ النزاع فيهما يحتاج إلى بيان ما يمكن أن يتصوّر فيهما من الصور و الاحتمالات، فنقول: إنّ الصور الممكنة في كلّ واحدة منهما ثمانية، فنذكر أوّلا صور تردّد الظهر و العصر بين القصر و الإتمام فنقول:
الصورة الاولى: هي الإتيان بجميع محتملات الظهر قبل الإتيان بجميع محتملات العصر، بأن يصلّي الظهر قصرا تارة و تماما اخرى، ثمّ يصلّي العصر كذلك.
و الثانية: الإتيان ببعض محتملات الظهر قبل بعض محتملات العصر، بأن يصلّي الظهر قصرا، ثمّ يصلي العصر كذلك، و بعدها يصلّي الظهر تماما ثمّ العصر كذلك.
و الثالثة: هي الإتيان بمحتمل واحد من الظهر قبل جميع محتملات العصر، بأن يصلّي الظهر قصرا، ثمّ يصلّي العصر قصرا و تماما، ثمّ بالظهر تماما و بالعصر تماما و قصرا.
و الرابعة: هي الإتيان ببعض محتملات الظهر قبل بعض محتملات العصر مع الاختلاف بينها، بأن يصلّي الظهر قصرا ثمّ يصلّي العصر تماما، ثمّ الظهر تماما و بعدها العصر قصرا.
و الخامسة: هي الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الإتيان بمحتملات الظهر.
و السادسة: هي الإتيان ببعض محتملات العصر قبل بعض محتملات الظهر كالصورة الثانية، غير أنّ محتملات العصر هنا تتقدّم على محتملات الظهر.
و السابعة: هي الإتيان بمحتمل واحد من العصر قبل جميع محتملات الظهر.
و الثامنة: هي الإتيان ببعض محتملات العصر قبل بعض محتملات الظهر مع الاختلاف،