دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٩١ - (السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة
السادس: [عدم الابتلاء] إنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة و يكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه، و قد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة.
حراما في الواقع.
أو هو إشارة إلى عدم الفرق بين الشبهة المحصورة و الشبهة غير المحصورة و ذلك لحكم العقل بوجوب الاجتناب عنهما دفعا للعقاب المحتمل، سواء كان احتمال العقاب قويّا كما في المحصورة، أو ضعيفا كما في غير المحصورة.
[ (السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة.]
(السادس: عدم الابتلاء).
أي: عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة.
و قد تقدّم عدم وجوب الاجتناب فيما إذا كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن محلّ الابتلاء في الشبهة المحصورة، فضلا عن غير المحصورة.
و فيه: إنّ المناط في وجوب الاجتناب- حينئذ- هو الابتلاء و عدمه، لا الحصر و عدمه.