دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٧٤ - (المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب و الاستحباب أو الإباحة. و المعروف هنا عدم وجوب الاحتياط. و قد تقدّم عن المحدّث العاملي في الوسائل: إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب.
و يشمله- أيضا- معقد إجماع المعارج، لكن تقدّم من المعارج- أيضا- عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا.
و قد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الاسترآبادي بوجوب التوقّف و الاحتياط
(المسألة الثانية: فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
... إلى آخره).
كالأمر بالدعاء عند رؤية الهلال، فيما لو قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب و الاستحباب، فيتردّد الدعاء عند رؤية الهلال بين الوجوب و الاستحباب عند عدم قيام قرينة معيّنة لأحدهما.
(و المعروف هنا عدم وجوب الاحتياط).
أي: و المعروف فيما إذا كان اشتباه الحكم الشرعي من جهة إجمال النصّ عدم وجوب الاحتياط، و لازم ذلك جواز ترك الدعاء عند رؤية الهلال.
(تقدّم عن المحدّث العاملي) في المسألة الاولى حيث قال في الوسائل:
(إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب) و إطلاق هذا الكلام يشمل المقام.
(و يشمله- أيضا- معقد إجماع المعارج).
أي: يشمل المقام- أيضا- معقد إجماع المعارج المذكور في ذيل المسألة الاولى حيث قال: الاحتياط غير لازم.
(لكن تقدّم من المعارج- أيضا- عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا).
حيث قال: و صار آخرون إلى لزومه، فإنّ إطلاق هذا الكلام يشمل المقام أيضا.