أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٤٧١ - الأقوال في المسألة
٢- باب اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، و هو فيما إذا قلنا بأنّ المسألة عقليّة لا لفظيّة (كما قال به بعض).
٣- باب اجتماع الأمر و النهي فإنّ القائلين بعدم الجواز يعتقدون بأنّ الأمر يلازم عدم النهي دائماً، و كذا العكس فلا يجتمعان في شيء واحد و لو بعنوانين.
٤- باب الأهمّ و المهمّ، فيحكم العقل بوجود الملازمة بين أهمّية شيء و فعلية حكمه و تقديمه على المهمّ.
٥- باب قياس الأولويّة، فيحكم العقل بوجود الملازمة بين حرمة مرتبة نازلة من الشيء أو الفرد الأدنى منه مثلًا و بين حرمة المرتبة العالية أو الفرد الأعلى منه.
٦- باب الأدلّة النهي على الفساد بناءً على كون الدليل عليه عقليّاً كما هو المعروف فيدلّ العقل على وجوب الملازمة بين النهي عن عبادة و فسادها.
٧- باب الإجزاء فيبحث فيه عن وجود الملازمة بين الأمر بشيء و إجزائه.
ثمّ إنّ غالب هذه المسائل يبحث عنها في مباحث الألفاظ مع أنّ جميعها من الملازمات العقليّة و لذلك نقول: أنّ اصولنا و إن تكاملت في مفرداتها إلّا أنّه ليس لها نظم سليم منطقي.
و حيث إنّه مرّ البحث في هذه المسائل السبعة في أبواب الألفاظ فلا وجه لتكرارها هنا.
ثمّ إنّه سيأتي إن شاء اللَّه قياس المنصوص العلّة ليست من الأدلّة العقليّة بل هو دليل لفظي، لأنّ كبراه مقدّرة في اللفظ، ففي مثل «الخمر حرام لأنّه مسكر» يكون المقدّر «و كلّ مسكر حرام» و القرينة قائمة عليه.
إلى هنا تمّ الكلام في الأدلّة العقليّة القطعيّة.