أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٣٠ - حكم التعارض المستقر بمقتضى القاعدة
حكم التعارض المستقر بمقتضى القاعدة
ص ٢٢٣ قوله: (و هذا التوهم غير صحيح...).
يوجد جواب آخر حتى على تقدير الدوران بين التمسك بدليل حجّية الظهور و دليل حجّية السند، و حاصله: انّ دليل حجّية الظهور ساقط في المقام امّا تخصيصاً للتعارض أو تخصّصاً لعدم صدور أحدهما عن المعصوم، فلا يمكن أن يعارض دليل حجّية السند.
و إن شئت قلت: انّ العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بعدم مطابقة أحد الظهورين للواقع، امّا للتعارض أو لعدم الصدور، فيكون التمسك بدليل حجّية السند بلا مانع.
ص ٢٢٨ قوله: (و امّا الصورة الثانية...).
حاصل الجواب الذي ذكره السيد (قدس سره) في الكتاب: أن التقديم يكون بالقرينية فإذا كان المعنى مردداً فلا بد من احرازها بالظهور بين معنى يكون معارضاً، و معنى آخر عليه يكون قرينة فلا تحرز القرينية لكي يثبت الجمع المعرفي، فضلًا من أن يكون المعنى الظاهر هو المعارض.
قد يقال: انّ المعارض ليس هو مفاد اسم الجنس بل مفاد مجموع دالين