أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣١٧ - تطبيقات للاستصحاب
و الجواب عليه بما ذكرناه هناك أيضاً من انّ استصحاب عدم الوجوب الفعلي مثلًا للجمعة قبل الزوال إن اريد به نفي سعة الكبرى و المستصحب و هو وجوب الجمعة على طبيعي المكلف في ظهر كل يوم جمعة فهو من الأصل المثبت و إن اريد به نفي التنجيز و اثبات التأمين بمجرده فهو لا يكفي لذلك لكفاية احراز الكبرى للمجعول الكلي مع صغراها للتنجيز، بل قد عرفت عدم وجود شيء باسم الحكم الفعلي، و قد أفاد السيد الشهيد (قدس سره) بنفسه هذا الجواب في ص ١٤٩ فراجع.
ص ٢٩٧ قوله: (أوّلًا- المناقشة...).
هذا الايراد أيضاً لا يرد هنا إذ لو اريد استصحاب عدم المجعول الثابت بلحاظ ما قبل الزوال فإن اريد منه استصحاب عدم المجعول الملحوظ بالحمل الأولي- كما هو كذلك في الشبهات الحكمية- فالمفروض القطع بسعة المجعول و إنّما الشك في الغاء نفس الجعل و الاعتبار، و إن اريد عدم المجعول الجزئي الفعلي فالمفروض انّه لا حقيقة له و ليس هو المنجز بل المنجز احراز كبرى الجعل مع صغراه.
ص ٢٩٧ قوله: (و الجواب: انا بعد أن فرضنا وجود اعتبار عقلائي...).
يمكن أن يورد على استصحاب بقاء الجعل أي نفس الجعل الذي هو أمر اعتباري و عدم نسخه الحقيقي بعد فرض امكانه بلحاظ هذا العالم حتى في حق الشارع بوجوه اخرى:
أحدها: ما في هامش الكتاب أوّلًا من انّ المنجز روح الحكم لا الأمر الاعتباري.