أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣١٥ - تطبيقات للاستصحاب
الأصل المسببي أي الحكمي، حيث انّ الأصل في الموضوع يثبت الحكم دون العكس.
نعم، بناءً على مبنى كفاية اثبات نفس القضية التعليقية للتنجيز بلا حاجة إلى اثبات الحرمة التنجيزية لا تتم الحكومة، و لكنه يتم البيان و الاتجاه الأوّل المتقدم. فعلى كل من المبنيين يتم أحد الاتجاهين في الجواب، فتأمل جيداً.
ص ٢٩٢ قوله: (و التحقيق في الاجابة على هذا الاعتراض...).
تقدم انّه لا نحتاج إلى هذا البيان المشتمل على مصادرة زائدة بل وجه عدم جريان استصحاب الحلية هو أنّ أركان الاستصحاب غير تامة فيها؛ إذ كما انّ الجعل قد جعل فيه العنب تمام الموضوع للحرمة المعلقة أصبحت الحلية المجعولة له في حال عدم الغليان حلية مغياة أيضاً، فلو اريد استصحاب الحلية المجعولة فهي مغياة و إن اريد استصحاب عدم الحرمة الثابتة قبل الغليان- كما هو الصحيح؛ لأنّ التأمين يكفي فيه عدم الحرمة- فإن اريد به عدم مطلق الحرمة حتى المعلقة فهو خلف الفرض، و إن اريد به عدم الحرمة التنجيزية فقد تقدم كفاية ثبوت الحرمة التعليقية في التنجيز. و هذا الجواب يتم هنا و فيما يأتي من اشكال المعارضة في استصحاب عدم النسخ فانتظر.
بل المتعيّن هذا الجواب.
و أمّا ما ذكره السيد الشهيد بعنوان التحقيق، فغير تام في المقام، حتى إذا تمّ في مثال التدريس و الحالات السابقة المركّبة؛ لأنّنا هنا نحتمل بحسب الفرض تبدل الحكم بجفاف العنب و صيرورة حلّيته مطلقة لا مغياة، فيجري استصحاب الحلّية التنجيزية- مع قطع النظر عن الاشكال المذكور عليه في