أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٥٧ - حجّية الاستصحاب
حجّية الاستصحاب
ص ١٢ السطر الأخير قوله: (بل بين صحيحة زرارة و بين العام كما هو الحال...).
ليس المقصود ما هو ظاهر صدر هذه العبارة من ملاحظة مدلول صحيح زرارة مع مدلول الخطاب العام الدالّ على الحكم الواقعي، كيف و لا تنافي بينهما بوجه فإنّ الأوّل يدلّ على التعبد ببقاء ما كان عند الشك في بقائه و هذا لا ينافي ثبوت مدلول العام الذي هو الحكم الواقعي لما تقدم من امكان الجمع بين الحكم الواقعي مع الظاهري و إنّما المقصود ما هو ظاهر ذيل العبارة (كما هو الحال في أدلّة سائر الاصول و الامارات بعضها مع البعض) أي ملاحظة النسبة بين صحيح زرارة و دليل حجّية العام سنداً أو دلالةً، فإنّهما حكمان ظاهريان متنافيان في مورد تحقق موضوعيهما معاً كما هو واضح.
ص ٢٥ قوله: (الرواية الاولى...).
كان الأنسب تقديم البحث عن فقه الرواية بلحاظ جملة الجزاء فيها و الذي جعل في التنبيه الأوّل كما انّ البحث فيه تطويل بلا مناسبة فنقول: جملة (فإنّه على يقين...) بدواً فيه احتمالان: