أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٤٦ - تطبيقات للاستصحاب
في الساعة الثانية، أو دخول عمرو فيه في الساعة الثانية و بقائه إلى الثالثة، فإنّه لا اشكال في جريان استصحاب بقاء جامع الإنسان المعلوم دخوله في المسجد في أحد الزمانين الطوليين، و هو من استصحاب القسم الثاني في الكلي مع انّه يرد فيه نفس الاشكال المذكور.
و الحلّ: بأنّ جامع الزمان أيضاً ظرف و زمان، و العلم بتحقق حالة فيه يقين سابق مشمول لاطلاق دليل الاستصحاب، و اللَّه الهادي للصواب.
ص ٣٣٣ قوله: (التفسير الرابع...).
لا نحتاج في هذا التفسير إلى افتراض دالّين، بل لو كان هناك دالّ واحد أيضاً صحّت هذه النكتة للتفسير، و حاصلها: أنّ العموم الأزماني تارة يكون بنحو المعنى الحرفي، أي هالة للحكم المجعول و هي اطلاقه الأزماني، فيصحّ التمسك و الرجوع فيما عدا زمان التخصيص إلى العام، سواء كان عمومه بدالّ واحداً و بدالّين.
و اخرى: يكون بنحو المعنى الاسمي بمعنى لا ينطبق على الزمان الثاني بعد التخصيص كعنوان الحكم المستمر و المتصل و نحو ذلك، سواء كان بدال واحد أو دالّين، فإنّه في مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى العام الأزماني؛ لعدم انطباق عنوانه على زمان ما بعد التخصيص، بل قد لا ينطبق على زمان ما قبل التخصيص أيضاً، كما إذا أخذ عنوان اليوم أو الشهر أو نحو ذلك، فتدبر جيداً.
ص ٣٣٦ الهامش.
لا بد من حذفه لأنّه لا ربط له بالمقام، إذ قرينة اللغوية وحدها لا يكفي