أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٣٢ - خاتمة في شرائط الاصول المؤمنة
خاتمة في شرائط الاصول المؤمنة
ص ٣٩٦ قوله: (الوجه الأوّل...).
هذا الوجه مضافاً إلى عدم تماميته في مثل أصالة الطهارة و كل من الاصول الشرعية الترخيصية التأسيسية مبني على أن تكون أدلّة البراءة كلها ارشاداً إلى امضاء البراءة العقلائية التي تكون بملاك قبح العقاب بلا بيان، و هذا نتيجته محكومية دليل البراءة لدليل الاخباري، أي لأي دليل يثبت ايجاب الاحتياط شرعاً و هو لا يلتزم به، و خلاف ظاهر بعض أدلّة البراءة على الأقل كحديث الرفع مثلًا.
ص ٣٩٧ قوله: (الوجه الثاني...).
هذا الوجه أيضاً قابل للمناقشة بأنّ الآيات المذكورة ليست في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى بل من ناحية عقد المستثنى منه و بيان حده كما ذكرنا في هامش الكتاب.
و إن شئت قلت: انّ المستثنى ارشاد إلى الحكم العقلي بالتنجيز مع العلم و البيان و هو يرتفع موضوعاً باطلاق دليل البراءة فلا تعارض بينهما.