أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٠٥ - حجّية الاستصحاب
لرفع اليد عن ظهور الدليل في انّ الطهارة المجعولة في هذا الدليل واقعي، بل لا وجه لرفع اليد عن ذلك حتى على مبنى القوم من استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوعه مطلقاً، إذ ينكشف بالملازمة انّ المأخوذ في طرف النجاسة ما يكون ممكناً عندهم من العلم بالصدور و الانشاء أو غير ذلك مما ارتكبوه من التأويلات في بعض الأدلّة الظاهرة في أخذ العلم بالحكم في موضوعه من الفقه و هذا ان استلزم تأويلًا في تلك الأدلّة فليس تأويلًا في هذا الدليل لعدم تكفله بيان حكم النجاسة موضوعاً و محمولًا بل حكم الطهارة و يستكشف منه حكم النجاسة بالملازمة العقلية، فإذا كان محالًا أخذ العلم بالنجاسة في موضوعها كان المدلول الالتزامي ما هو ممكن لا رفع اليد عن ظهور الدليل في الواقعية لو سلم أصله.
لا يقال: مقتضى التلازم المذكور أن يكون موضوع العام نقيض الخاص، فإذا كان موضوع النجاسة العلم بالجعل كان اللازم أن يكون موضوع الطهارة الواقعية عدم العلم به لا عدم العلم بالمجعول، فيلزم الغاء ظهور العام في انّ الغاية عدم المجعول.
فإنّه يقال: لا وجه للالغاء المذكور بل يلتزم بأنّ الطهارة المجعولة بهذا الخطاب مغياة بعدم العلم بالنجاسة بمعنى المجعول بحيث حتى لو أمكن محالًا العلم بجعل النجاسة و بموضوعها دون استلزام ذلك العلم بالمجعول الفعلي كانت الطهارة ثابتة، لأنّ هذا الفرض لا يتحقق خارجاً لكي يلزم التنافي بين الجعلين فتدبر جيداً.
نعم، يمكن تغيير الاشكال بنحو آخر حاصله: انّ ظاهر هذا الخطاب أخذ