أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٢٤ - القرينية بأنواعها
المراد الاستعمالي على معناه الحقيقي.
و من هنا لا يلزم المجاز في الاستعمال في موارد الخاص المتصل بالعام بنحو الجملة المستقلة، كما لا يلزم عدم اخطار العموم من جملة العام حتى بلحاظ مورد المخصّص في مثل ذلك، بخلاف ما إذا كانت القرينة المتصلة بلحاظ المدلول الاستعمالي أو التصوري أو كان الخاص بنحو القيد في مدخول العام، فإنّه لا دلالة اخطارية فيه للعموم أصلًا.
ص ١٨٦ قوله: (القسم الثاني- التخصيص بالاستثناء...).
الصحيح انّ أدوات الاستثناء و نحوه تدل وضعاً على الاقتطاع، فليست الدلالة التصورية النهائية سياقية، بل لفظية وضعية و هو سبب انحفاظها حتى إذا سمعنا الجملة من لافظٍ غير ذي شعور.
ص ١٩٢ قوله: (إلّا أنّ هذا البيان أيضاً لا يتم في العام المجموعي...).
يمكن أن يقال: حيث إنّ المدلول الاستعمالي باقٍ على العموم فالظهور التصديقي الثاني التابع للظهور الاستعمالي أيضاً باقٍ على ارادة العموم إلّا بمقدار ما زاحمه الظهور الأقوى لا أكثر.
و الوجه في ذلك انّ الارادة الجدية انحلالية بلحاظ كل ما يدخل في المدلول الاستعمالي، سواء كان حكمه انحلالياً أو مجموعياً، فالانحلالية و المجموعية لا ربط له بالانحلالية المدعاة من قبل المحقق الخراساني و السيد الخوئي.
هذا، مضافاً إلى امكان دعوى انقضاء الظهور الجدي على السلب و الايجاب كما يذكره السيد الشهيد بناءً على القرينية.