أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤١٤ - الورود و نظرية التزاحم
من شرائط الاتصاف.
نعم، قد لا تكون فائدة في هذا التقييد بلحاظ حرمة الحصة غير الموصلة، و إنّما فائدته بلحاظ الحصة الموصلة، حيث قد يقال إذا استظهر من الاشتراط انّ ترك الواجب من شرائط الاتصاف استظهر عدم تحقق ملاك الحرمة في الحصة الموصلة أيضاً بخلاف ما إذا لم يكن اشتراط.
و يجاب عن الثاني- بأنّ ترك الواجب قد يكون شرطاً للاتصاف بالمفسدة فلا يتوقف على كون الواجب مانعاً، و هذا واضح.
ص ١٤٠ قوله: (اولهما...).
و لا يمكن أن يناقش فيه: بأنّ هذا وحده لا يكفي لاستظهار كون القدرة شرعية لا عقلية، أي انّ الملاك لوجوب الوفاء مرتفع مع العجز لأنّ ذلك بنكتة اثباتية مخصوصة بما إذا وردت القدرة في لسان دليل وجوب الوفاء و إن كان المنذور هو الحصة المقدورة.
لأنّه يجاب: بأنّ المقصود انّ المنذور إذا كان خصوص الحصة المقدورة عقلًا و شرعاً فلا موضوع للنذر مع عدم القدرة، و معه فلا ملاك لوجوب الوفاء لعدم تعقل الوفاء و لو فرض ملاك للعمل فذاك غير مربوط بوجوب الوفاء، و هذا واضح.
ص ١٤١ قوله: (الثاني...).
هذا الوجه ينبغي جعله مبنىً لتفصيل السيد في العروة، حيث فصّل بين تقدّم الاستطاعة على النذر و بالعكس ففي الأوّل يحكم بتقدم الحج و في الثاني بتقدم