أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٣٧ - تطبيقات للاستصحاب
ص ٣٢١ الهامش.
ما ورد فيه غير تام، فإنّه لا يحتاج إلى وقوع الحدث ليجري استصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان الطهور؛ لأنّه يحتمل انتقاض الطهور و وقوع الصلاة في زمان الحدث، فواقع زمان الطهور على إجماله مردّد بين الأقل و الأكثر من الزمانين، فإذا قيل بجريان استصحاب معلوم التاريخ بالنسبة إلى زمان الآخر المجهول و المردد على إجماله جرى هنا أيضاً استصحاب عدم وقوع الصلاة أو الملاقاة في تمام الزمان الواقعي الإجمالي للطهور أو للقلة. و به ينفى موضوع الاثر لا محالة، و هذا واضح و قد شرحناه سابقاً أيضاً في التعليق على جواب السيد الشهيد على نقض السيد الخوئي.
نعم، لو لم نقبل مبنى السيد الخوئي لم يجر هذا الاستصحاب في مورد النقض؛ لأنّ الجزء الحادث المراد نفيه بالاستصحاب معلوم، و حيث لا علم بارتفاع الجزء الآخر فدائماً يكون أضيق منه، و يكون نفيه في تمام أزمنة ذاك الجزء من المحتمل كونه من نقض اليقين باليقين؛ إذ لعلّ زمان الجزء الذي له حالة سابقة هو الأكثر الشامل لزمان العلم بالحادث.
ص ٣٢٥ قوله: (٩- الاستصحاب في حالات توارد الحالتين...).
ينبغي إيراد البحث كالتالي:
موضوع هذا التنبيه ما إذا كان حكمان أو موضوعان لحكمين متضادين يعلم بتحقق كل منهما سابقاً، و يشك في المتأخر و المتقدم منهما، و نتيجة ذلك يشك فيما هو الفعلي منهما، و بهذا يختلف عن التنبيه السابق موضوعاً؛ إذ ليس البحث هنا في جزئي موضوع حكم واحد مركب، كما يختلف عنه جهة، فإنّ البحث