أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٧٧ - حجّية الاستصحاب
ص ٨٠ قوله: (تتميم:...).
كأنّ المقصود البحث عن امكان تصحيح الصلاة بالركعة المتصلة عند الشك على مقتضى القاعدة و عدمه- كما ادعاه العراقي و أشكل عليه السيد الخوئي في الدراسات فراجع- و البحث تارة في الوظيفة بالنسبة للركعة المشكوكة و اخرى بالنسبة للزيادة المحتملة.
امّا الأوّل: فاستصحاب عدم اتيان الركعة أو بقاء وجوبها جارٍ في نفسه و إن كان مقتضى الاحتياط العقلي ذلك أيضاً لكون الشك في الامتثال و استصحاب عدم الامتثال لو قيل بسقوط فعلية الحكم بالامتثال يرجع إلى الاستصحاب الموضوعي في مرحلة البقاء و على القول الصحيح يرجع إلى استصحاب عدم الامتثال و هو كاستصحاب احراز الامتثال يكفي في جريانه ترتب التنجيز و التعذير عليه عقلًا و لا يشترط في الاستصحاب أكثر من الأثر العملي.
و أمّا البحث المفصل الذي ذكره السيد الشهيد (قدس سره) هنا باعتبار كون الوجوب لهذه الركعة وجوباً ضمنياً و الشقوق المذكورة في حقيقته، فالظاهر انّ كلّه بلا موجب لوضوح انّه يجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة و لو بعد التشهد و التسليم لاحراز بقاء الوجوب الاستقلالي و عدم سقوطه و هو كاف في التنجيز، فهذا البحث كلّه زائد.
و أمّا الثاني و هو مانعية الزيادة المحتملة فحيث انّ المانعية انحلالية فقد تصدّى السيد الاستاذ ابتداءً إلى مسألة البراءة عن مانعية الركعة المضافة و أجاب عليه بما في الكتاب من تشكل علم اجمالي منجز عندنا ثمّ أجرى استصحاب عدم الزيادة، و بضمه إلى وجدانية الاتيان بأربع ركعات و الترتيب- كما في