أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٥٤ - تطبيقات للاستصحاب
نعم، لو كانت النجاسة بوجودها الواصل أو المنجز حين العمل مانعاً لا أنّ الطهارة شرط، كانت الصلاة صحيحة على كلّ حال، جرى الاستصحاب أم لا، و الأمر واضح.
ص ٢٢٠ قوله: (و ذلك أوّلًا: لما تقدمت الإشارة اليه...).
كلا الاشكالين المذكورين إنّما يردان فيما إذا كان المستصحب حكماً تكليفياً الزامياً، و أمّا إذا كان المستصحب موضوعاً خارجياً أو حكماً وضعياً كالطهارة و النجاسة من الخبث أو الحدث جرى فيه استصحاب الكلي و الجامع من القسم الثاني، و ترتب عليه آثاره التكليفية بلا إشكال كما هو محقق في محلّه.
فهذان الاعتراضان لا يلغيان الاستصحاب في تمام الفروض.
و الأولى الاشكال عليه ببطلان المبنى؛ لأنّ كبرى جعل الحكم المماثل غير تامة، و لو فرض تماميتها فما ذكر من كونه عين الحكم الواقعي في صورة الموافقة و غيره في صورة المخالفة غير تام، بل غير معقول على ما ذكرناه في بحث حقيقة الحكم الظاهري و طريقيّته.
ثمّ إنّه ينبغي صياغة البحث كالتالي:
الوجوه المذكورة لجريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بامارة أو أصل عديدة:
الوجه الأوّل: استظهار أنّ المراد باليقين مطلق الحجة و المحرز.
و فيه: أنّه خلاف الظاهر.
الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية من كفاية الحدوث و اليقين طريق إليه،