أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٦٩ - حجّية الاستصحاب
التعجيز الاحتمالي أيضاً يكون للتزاحم الحفظي لا للتخيير الواقعي.
إلّا أنّ هذا قد يكون خلاف ظاهر الروايات الدالّة على صحّة الصلاة في النجاسة الخبثية جهلًا.
ص ٦٠ قوله: (و امّا بلحاظ الحكم الواقعي بصحة احدى الصلاتين...).
هذا إشكال في الصياغة، و حلّه: انّ قيد الوصول أو التنجز حيث انّه يمكن أن يبقى على الجامع الاختراعي الذهني البدلي كعنوان أحدهما فلا بد من ملاحظة دليل المانعية و انّ المانع هل هو النجاسة الواصلة أو المنجزة المنطبقة على فعل الصلاة الخارجي تعييناً و بنحو منحصر أو حتى تخييراً و بدلًا. فعلى الثاني يحكم ببطلان كلتا الصلاتين في موارد عدم التعيين للمعلوم بالاجمال لانطباقه على كل منهما بدلًا، و إن لم ينطبق تعييناً. و على الأوّل يحكم أيضاً ببطلان الصلاة إذا أتى بها في أحدهما فقط لانحصار الصدق الخارجي بلحاظ فعل الصلاة أيضاً. و أمّا إذا جاء بهما معاً يحكم بصحتهما معاً و تحقق الامتثال بهما في آن واحد لأنّ العنوان المقيد بهذا القيد إنّما ينطبق عليهما عند تحقق كلتا الصلاتين خارجاً نظير ما إذا أمكن ايجاد فردين من الصلاة في آن واحد. كما انّه في صورة الاتيان بصلاتين من نوعين فيهما يحكم ببطلانهما معاً لأنّ كل واحد منهما له صدق خارجي منحصر في المعلوم بالاجمال فتدبر جيداً.
ص ٦٣ قوله: (٤- ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره)...).
يمكن ايراد اشكال العراقي بشكل آخر أوضح و أكثر اعضالًا و حاصله: انّ المستصحب إن كان خصوص الطهارة الواقعية فالمفروض انها ليست بخصوصيتها شرطاً بل الشرط الجامع بينها و بين المؤمّن أو الطهارة الظاهرية،