أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٢٢ - الأقل و الأكثر
ما بعدها على تقدير ترك السورة، و هذا علم اجمالي بالوجوب بين متباينين لا أقل و لا أكثر.
و الأمر أوضح بناءً على حرمة القطع فإنّ هذا العلم الإجمالي بالاتمام أساساً بين متباينين لا أقل و أكثر، لأنّ الحرام ليس مجموع التركين ترك السورة و الركوع إذ القطع يتحقق بترك الجزء السابق، فلا يكون ترك اللاحق قطعاً فالحرام امّا ترك السورة أو ترك الركوع على تقدير ترك السورة، و هما متباينان، إلّا أنّ هذه الحصة فيها مخالفة قطعية فلا تجري البراءة عنها.
ص ٣٦٤ قوله: (أقول...).
و منه يظهر عدم ورود النقض على الشيخ (قدس سره) بما إذا كان المشكوك جزئيته أو مانعيته قربياً، فإنّه بالدقة أيضاً لا يمكن المخالفة القطعية الاجمالية لأنّه لو جاء به على وجه غير قربي كان من المخالفة القطعية التفصيلية للاجزاء الاخرى روحاً- كما في القصر و التمام- فلا يكون مجرىً للأصل.
ص ٣٦٥ الهامش.
ما ورد فيه غير صحيح، فإنّه يمكن تصوير الشبهة الموضوعية مع عدم كون منشأ الشك الشك في متعلق المتعلق و لا قيود الوجوب كما إذا وجبت القراءة مشروطاً بعدم الجهر و شك المكلف في انّ قراءته بهذا المقدار من رفع الصوت هل تبلغ مرتبة الجهر أم لا، و هو من الدوران بين الأقل و الأكثر بنحو الشبهة الموضوعية؛ لأنّ مانعية الأكثر من ذلك من رفع الصوت معلومة، و يشك في مانعية هذا المقدار من رفع الصوت؛ للشك في كونه جهراً مصداقاً أو لا بناءً على وجود مراتب للجهر قابلة للتشكيك المصداقي في الخارج.