أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٢٤ - الأقل و الأكثر
الشرط دالّة على الملازمة و ان تكون الجملة الشرطية مدلولها التصديقي بإزاء الشرطية و الذي هو مدلول اخباري.
و إن شئت قلت: في موارد الأمر بالاجزاء و الشروط للواجبات المركبة يوجد مدلولان أحدهما الأمر بالجزء أو الشرط و الآخر التلازم بينه و بين الأمر بأصل المركب.
ص ٣٧٨ قوله: (و بتعبير آخر...).
إذا فرضنا انّ حديث الرفع يشمل الحكم الوضعي أيضاً كالتكليفي كانت الجزئية مرفوعة به و لازمه امكان التمسك بأدلّة الأمر بسائر الأجزاء و الشرائط لأنّ المانع عن اطلاقها إطلاق الجزئية للجزء المنسي لا الأمر به، فإذا كان هذا الإطلاق مرفوعاً بحديث الرفع كان الإطلاق الأوّل محكماً لا محالة.
و الصحيح في الجواب: انّ الجزئية لا ترتفع بالحديث لعدم كونه حكماً مجعولًا شرعاً و لا موضوعاً للثقل و التنجيز عقلًا و إنّما المجعول هو الأمر بالجزء و رفعه لا يلازم الأمر بالأقل كما هو واضح، فيبقى المفاد الوضعي الثاني لدليل الجزء المنسي على حجيته و تقييده لاطلاق الأمر بسائر الأجزاء و الشرائط.
ص ٣٧٩ الهامش.
جوابه: انّ علمنا الإجمالي من أوّل الأمر علم اجمالي بوجوب الأقل في الوقت أو وجوب الأكثر قضاءً خارج الوقت على تقدير فعل الأقل في الوقت لا على تقدير تركه، و هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية؛ لأنّ طرفيه لا يمكن تركهما معاً فإذا كان ذاك كافياً في عدم التعارض بين الاصول تمّ في المقام أيضاً.