أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٧١ - حجّية الاستصحاب
لو كان الأثر مترتباً بقطع النظر عن جريان الأصل.
و هذا الجواب في مثل دليل أصالة الطهارة الظاهر في أخذ الشك في الطهارة الواقعية موضوعاً لها واضح، بمعنى انّ اطلاقه شامل للطهارة الواقعية المشكوكة هنا، و التي تحقق فرداً من الشرط و بالتالي من الامتثال، فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقه و تام أيضاً في دليل الاستصحاب و لو بعناية انّ اليقين و الشك في الحصة من الجامع أيضاً يصدق في حقهما النقض العملي إذا كان المطلوب هو الجامع بأن نفرّق بين باب موضوعات الأحكام فتكون الخصوصية الفردية خارجة عن موضوع الأثر الشرعي المرتب على الجامع، فلا جري عملي بلحاظها و بين باب متعلقات الأحكام فإنّ الاتيان بالفرد أو الحصة امتثال أيضاً و جري عملي فتدبر جيداً. نعم، هنا إشكال آخر بيّناه بناءً على مانعية النجاسة مشترك الورود.
ص ٧١ قوله: (و هذا الاحتمال أيضاً بعيد...).
ينبغي تحرير البحث كالتالي:
اعترض على الاستدلال بالصحيحة الثالثة بوجهين:
الأوّل: عدم استفادة الكبرى الكلية منها. و الجواب ما في الكتاب.
الثاني: اشكال الشيخ الأعظم من انّه لو اريد منها الركعة المتصلة فهذا مذهب العامة فتحمل على التقية، و إن اريد الركعة المفصولة و البناء على الأكثر فهذا على خلاف الاستصحاب بل هو قاعدة البناء على الأكثر و تحصيل اليقين بالفراغ على كل حال و هو أجنبي عن قاعدة الاستصحاب.