أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٩٦ - تطبيقات للاستصحاب
الليل أيضاً نهاراً و النهار ليلًا لاتصالهما.
و إن شئت قلت: انّ اتصال الزمانين لا يوحدهما من حيث هما زمانان جزئيان، و إنّما يوجب وحدة المقطع الزماني المشتمل عليهما كالنهار ما بين الحدّين، فإنّه نهار واحد لا نهاران، و أين هذا من اثبات أنّ الزمان المشكوك يكون نهاراً، فإنّ هذا اللحاظ معناه ملاحظة الزمان المشكوك كموضوع و زمان مستقل مشكوك اتصافه بوصف النهارية و لا حالة سابقة له.
نعم، هنا مطلب آخر يكون قابلًا للقبول، و هو أنّه لو كان النهار متصفاً قطعه منه بوصف كالضحى مثلًا لما قبل الزوال و شككنا في حصول الزوال و عدمه، فنستصحب بقاء النهار ضحىً أو بقاء الليل في نصفه الأوّل، فإذا كان هناك أثر شرعي مترتب عليه جرى الاستصحاب لاثباته، و هذا نظير استصحاب بقاء الجلوس المقيد بالنهاري أو استصحاب بقاء التقييد بالنهارية لانحفاظ الموضوع الواحد و هو ذات المقيد، و كأنّه وقع خلط بين هذا و بين اثبات الوصف للزمان المشكوك بخصوصيته. فما ذكره الشهيد في مفاد كان الناقصة صحيح في هذا المثال لا فيما هو مصب نظر المحققين.
ص ٢٧٤ قوله: (كما توهمه في تقريرات المحقق النائيني (قدس سره)...).
الظاهر انّه في تقريرات العراقي (قدس سره) لا النائيني فراجع.
ص ٢٧٥ (توضيح ذلك...).
حاصل اشكال السيد الشهيد: انّه لو اريد تنجيز وجوب الواجب المقيّد بالزمان فإن استصحب بقاء الفعل المقيّد- إذا كان له حالة سابقة- بنحو القضية