أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٧٤
ص ٣٢٢ قوله: (٢- انها مشمولة للطوائف الدالة...).
هذا الجواب يتوقف على أن تكون رواية ابن أبي يعفور معارضة مع أدلّة الحجّية لا مخصّصة للحجية بما عليه شاهد لأنّ هذا التخصيص و نحوه خارج عن مفاد أخبار الطرح كما سيأتي.
ص ٣٢٣ قوله: (٤- لو قطع النظر عن العموم الفوقاني...).
هذا الجواب لا يتوقف على ما افترضه السيد الشهيد من كون النسبة بين آية النفر و خبر ابن أبي يعفور عموماً من وجه، بل حتى إذا كان بنحو التباين أو أخصّ منها مطلقاً مع ذلك لو كان يوجد خبر ثقة واحد يدلّ على حجّية الخبر الذي ليس عليه شاهد من الكتاب، بحيث كان هذا قدره المتيقن، كما في (خذ عنه معالم دينك)، كان بحكم الأخص من خبر ابن أبي يعفور، و كان إطلاق الآية أو أي دليل قطعي على حجّية الخبر بشموله له مخصصاً لاطلاق خبر ابن أبي يعفور باصول الدين، و بالتالي لا يثبت المخصص، فضلًا عن المعارض لاطلاق دليل الحجّية؛ لأنّ ما يكون في طول عدم إطلاق آخر لا يمكن أن يكون مخصصاً أو معارضاً معه.
و هذا يعني انّ إطلاق العام في المقام للخبر المذكور وارد على إطلاق المخصّص له و هي نكتة ظريفة إلّا انها متوقفة على امكان تخصيص خبر ابن أبي يعفور باصول الدين و هو بعيد بعد أن كان المهم في العمل بأحاديثهم و الأخذ بها و الابتلاء بها و السؤال عنها هو فروع الدين و الأحكام الفقهية التي كانت محلّ ابتلائهم.
ثمّ انّه من المحتمل قوياً أن تكون هذه الروايات خصوصاً الطائفة الثالثة